للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة: المُسابَقةُ بين الخيل لا ياخذُ السابق ما جُعِل له، لأن السابق لَهُ اجرُ التَّسَبُّبِ للجهاد، فلو أخَذَهُ لأدى إلى اجتماع العوض والمعوض منه، وبسبب هذا المعنى اشترط العلماء الثالثَ، وهُو المحَلِّلُ لأخذِ العوض (٨).

القاعدة الثانية:

أقرر فيها الفرق بين من مَلَك أن يَمْلِكَ، هلْ يُعَدُّ مالكا أم لا، وبيْن من انعقد له سبب مطالبةِ التمليك، هل يُعَدُّ مالِكاً أمْ لا (٨ م)؟ فأقول:

القاعدة الأولى يقول بها كثير من الفقهاء، ويُجْرُونَ عليها فروعا كثيرة، وهي باطلة لا تصح، إذْ تصْدق على منْ عنده مائة دينارٍ أن يكون ملَكَ أنْ يَملك العبْد الذي يساوي تِلك القيمة، فيقال: إنهُ ملَكه على قَوْل، وهكذا من ملك ثمن خادمٍ يَجْرِي الخلاف فيه، هَل عليه نفقتها قبل شرائها؟ ، لأنه ملَكَ أن يملكهإ، (٩) وأشباه هذه الاشياء، وذلك شيء لا يقول به أحد، فكيف يصح أن تُجعَل هذه قاعدةً شرْعية، بل القاعدة التي يمكن جرْيُ الخلاف عليها في بعض


(٨) قال الشيخ أبو محمد، عبدُ الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله في رسالته الفقهية:
"ولا بأس بالسبق بالخيل والإبل والسهام، وإن أخرجا شيئا جعَلَا بينهما مُحَلِلا ياخذُ المحلّلُ ذلك إن سَبق هو. وإن سبَق غيرُهُ لم يكن عليه شيء، هذا قول ابن القاسم، وقال مالك: إنما يجوز أن يُخْرِجَ الرجلُ سَبْقا، فإن سَبق غيرُهُ أخذَه، وإن سبق هو كان للذى يليه من المتسابقين، وإن لم يكن غيرُ جاعل السبق وآخَرُ فسَبَق جاعِلُ السبق أَكَلَهُ من حضر ذلك .. ، وانظر تحقيق ذلك في شروح الرسالة وغيرها من كتب الفقه.
(٨ م) هي موضوع الفرق الواحد والعشرين والمائة بين القاعدتين المذكورتين. جـ ٣. ص ٢٠.
(٩) هكذا بالتأنيث في الضمائر التي تعود على الخادم بمعنى الخادمة، يقال للمذكر خادم، وللمؤنث: هي خادمٌ وخادمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>