"ولا بأس بالسبق بالخيل والإبل والسهام، وإن أخرجا شيئا جعَلَا بينهما مُحَلِلا ياخذُ المحلّلُ ذلك إن سَبق هو. وإن سبَق غيرُهُ لم يكن عليه شيء، هذا قول ابن القاسم، وقال مالك: إنما يجوز أن يُخْرِجَ الرجلُ سَبْقا، فإن سَبق غيرُهُ أخذَه، وإن سبق هو كان للذى يليه من المتسابقين، وإن لم يكن غيرُ جاعل السبق وآخَرُ فسَبَق جاعِلُ السبق أَكَلَهُ من حضر ذلك .. ، وانظر تحقيق ذلك في شروح الرسالة وغيرها من كتب الفقه. (٨ م) هي موضوع الفرق الواحد والعشرين والمائة بين القاعدتين المذكورتين. جـ ٣. ص ٢٠. (٩) هكذا بالتأنيث في الضمائر التي تعود على الخادم بمعنى الخادمة، يقال للمذكر خادم، وللمؤنث: هي خادمٌ وخادمة.