(٥١) هي موضوع الفرق الرابع والخمسين والمائة بين قاعدة الحَجْر على النِسوانِ في الأبْضاع، وبيْن قاعدة الحَجْر عيهن في الأموال: جـ ٣. ص ١٣٦. هكذا بالإثبات، حيث كان من المكن أن يقول: "وبيْن قاعدة عَدم الحجْر عليهن في الأموال" وَوْجهُ ذلك الاثبات أوضحه بقوله: "إعلَمْ أنُ النساءَ على الاطلاق لا يجوزُ لامرأة أن تزوج نفسها وتتصرفَ في بُضعها، كانتْ ثيبا أو بكرا، رشيدة في حألها أم لا، دنِيَّة عفيفة أمْ فاخرة. وأمَّا الأمْوَالُ فيُفرَّق فيها بين الرشيدة الثيب وغها، فيجوز لها (اي. للرشيدة أي الثيب) التصرفُ، ولا يجوز لِلولي الاعتراضُ عليها، وإن كان أبَاها الذي هو أعظم الاولياءِ، لأن لهُ ولايةَ الجَبْرِ، والفَرْقُ من وجوهٍ. الخ. قلتُ: وهذه المقدمة بهذه السطور عند القرافي، والمختصرة عند البقوري، تلقى ضوءا كاشفا على أول الكلام في هذه القاعدة عند البقوري، رحمهما الله.