للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثانية والعشرون. (١٥٥)

نقرر فيها الانتقال من الحرمة إلى الإِباحة أنه يشترط فيه أعلى الرتب من الأسباب، بخلاف الانتِقال من الإِباحة إلى الحرمة فإنه يُشترط فيه أيْسَرُ الاسباب.

قال شهاب الدين رحمه الله:

وقعتْ في الشريعة صور كثيرة تقتضِي ما قلناه في القسمين معًا.

فهذه الأجنبية مباح العقدُ عليها، وهذه الاباحة تندفع بعقْد الأب عليها من غير وطْء، وهذا أيْسر شئ والمبتوتة (المطلقة ثلاثا) لا يذهب تحريمها إلا بعقد المحلِّل ووَطئه، وعقد الأب (١٥٦) بعد العدَّة. وهذه رتَبٌ (١٥٧) - قلت - ما تندفع إلا بعقد الأبِ ورضى الزوجة، ووجود صداق مع عقد الزوج، كما إذا كانت محرَّمة الوطء، فهذا التحريمُ يَندفع بما اندَفَعَتْ بهِ الْإباحَةُ لَا زَائِدَ عليها.

قال شهاب الدين رحمه الله:

وثانيها: المسلم محرَّم الدّم، لا تذهبُ عنه الحِرمة إلَّا بالردة أو زنىً بعد


(١٥٥) هو موضوع الفرق الحادي والثلاثين والمائة بين قاعدة الانتقال من الحرمة إلى الإباحة يُشْتَرَط فيها أعلى الرتب وبين قاعدة الانتقال من الإباحة إلى الحرمة يكفى فيها ايْسَرُ الأسباب ... جـ ٣. ص ٧٣.
(١٥٦) كذا في ثلاث نسخ من كتاب ترتيب الفروق للبقورى. والذى عند القرافي في هذا الفرق: "وعقد الأول بعد العدة". ولعل لكل واحدة من الكلمتين وجها تحمل عليه، وذلك بأن تحمل كلمة الأب في العباز على ما، في هذا الترتيب على معنى أن يتولى الأب لها عقد الزواج باعتباره وليا ولو كانت ثيبا رشيدة، حيث الولي ركن من اركان عقد الزواج عملا بحديث أصحاب السنن: . "لا نكاح الابوالي"، وبما عليه إلمسلمون سلَفا وخلفا من عملهم بذلك، وتحمل كلمة الأول في هذه العبارة عند القرافي على معنى أن يعقد عليها الأول المطلق لها ثلاثا بعد ان تزوجها الثاني وتوفي عنها أو طلقها وانتهت عدتها من الوفاة او الطلاق، فحينئذ يباح له ان يتزوج بها من جديد، لقول الله تعالى: "فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره" فليتأمل ورود الكلمتين، والمرادُ بِهِمَا والأنسَبُ منهما.
(١٥٧) وعبارة القرافي هنا، وهذه رتبة (بالإِفراد) فوق تلك الرتبة الناقلة عن الإباحة بكثير" وهي تزيد عبارة البقورى وضوحا وبيانا.

<<  <  ج: ص:  >  >>