للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٩) ومفهوم الاستثناء: قام القوم إلا زيدا، مفهوم ذلك أن زيدا لم يقم.

١٠) ومفهوم اللقب: وهو تعليق الحكم على أسماء الذوات، مفهومه لا يجب في غير الغنم، عند من قال بهذا المفهوم، وهو أضعفها.

ومفهوم اللقب - وهو تعليق الحكم على أسماء الذوات، نحو في الغنم الزكاة، مفهومه لا يجب في غير الغنم عند من قال بهذا المفهوم، وهو أضعفها.

القاعدة الثانية: (٦)

نقرر فيها الفرق بين مفهوم اللقب وغيره من أقسام مفهوم المخالفة.

لم يقل بمفهوم اللقب إلا الدقاق، (٧) والأقسام الأُخَرُ قال بها كثير، منهم مالك والشافعي، فنقول:

اللقب. أصله أن يقع على أسماء الأعلام ومما أجري مجراها لا على أسماء الأجناس، وإذا كان كذلك فاللقب لا إشعار له بعلة الحكم، وسائر أقسام المفهوم لها إشعار بعلة الحكم.

والقاعدة أن عدم عِلةٌ الحكم علة لعدم الحكم، فإن عدم العلة علة لعدم المعلول، وهذا ظاهر فى الأعلام، فاذا قلت: أكرم زيداً فلا رائحة له بالتعليل، وكذلك إذا قلت.: زكِّ الغنم، فلا رائحة أيضا في ذلك بالتعليل.

القاعدة الثالثة (٧ م)

في الفرق بين المفهوم إذا خرج مخرج الغالب وبين ما إذا لم يخرج مخرج الغالب.


(٦) هى موضوع الفرق الواحد والستين بين قاعدة مفهوم اللقب وبين قاعدة غيره من المفهومات. جـ ٢. ص ٣٧.
ولم يعلق عليه ابن الشاط بشيء.
(٧) عبارة ابن السبكي رحمه الله "واحتج باللقب الدقاقُ والصيرفي (من الشافعية) وابن خويز منداد (من المالكية) وبعض الحنابلة.
(٧ م) هي موضوع الفرق الثاني والستين بين قاعدة المفهوم إذا خرج مخرج الغالب، وبين ما إذا لم يخرج مخرج الغالب. جـ ٢. ص ٣٨

<<  <  ج: ص:  >  >>