للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل: ما لا يجوز فيه تِفريق النية من العبادات، العبادة المرتبطة بعضها ببعض، حتى إن أولها ليفسُدُ بفساد آخرها ولا يتخلّلُها ما ليس من جنسها، كالصلاة، هذه لا يصحُّ التوزيع في نيتها، وما لمْ يكُن مرتبطا كالزكاة يجوز التفريق، وماكان مرتبطا ولكنه تخلَّلها ما ليْسَ من جنسها كالوضوء، قيل: بالتفريق، وقيل: لا يجوز، وكالحج فإنه يُفَرقُ.

القاعدة الثالثة (٢٢)

نقرر فيها الفرق بين ما يُبَسْمَلُ فيه ممّا لَا، فنقول:

أفعال العباد إما قُرُباتٌ وإما مُحَرمات، وإمّا مكروهات، وإما مباحات، .

فالمباحات جآت البسملة في بعضها كالأكل والشرب والجماع، والحثُّ على ذلك في بعضها آكَدُ من بعض، ولم يات (اي الحث) في كل شيء من المباح، وما لم يات فيه فحسَنٌ (٢٣) للانسان أن يستعمله ليجدَ بركة ذلك. وأما المحرَّمات والمكروهات فيكره له التسمية عند الشروع فيها، من حيث قصْدُ البركة بها، وذلك لا يُرَادُ في الحرام والمكروه، بل المراد من الشرع عدَمُهُ وترْكُهُ، وأمّا القُرُبات فقد

جاء في بعضها وأكد فيه كالذيح، وجاء عند قرآة القرآن.


(٢٢) هي موضوع الفرق التاسع عشر بين قاعدتي ما تُشْرع فيه البسملة وما لا تشرعُ فيه". جـ ١ صفحة ١٣٢.
قال الشيخ خليل بن اسحاق المالكي في مختصره الفقهي، وهو يعُدُّ فضائل الوضوء ومستحباته التي من بينها التسمية، بأن يقول المرء باسم الله في أول الأمر، قال:
وفضائله موضع طاهر، وتلة ماء بلا حَدٍّ كالغسل، وتيمُّنُ أعضاء وإناء إن فتح، وتسمية.
ثم زاد قائلا: وتُشرع (أي التسمية) في غسل وتيمم، وأكل وشرب وذكاة، وكوب دابة وسفينة، ودخولٍ وضده لمنزل ومسجد، ولبس وغلق باب، واطفاء مصباح ووطء، وصعود خطيب منبرا، وتغميض ميت ولحده ... والمشروعية حالة السنية والاستحباب، والوجوب كالذكاة مثلا، فإن التسمية فيها واجبة مع الذكر والقدرة.
(٢٣) في نسخة ح: يحسُنُ بالفعل المضارع، وهو ما يظهر من كتابة الكلمة في النسخة.

<<  <  ج: ص:  >  >>