قلْتُ: وقد جاء ذكر القرء بصيغة الجمع في الآية ٢٢٨ من سورة البقرة في قوله تعالى {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسير هذه الآية الكريمة: وقد اختلف السلف والخلَف والأيمة في المراد بالأقراء ما هو على قولين: أحدهما أن المراد بها الأظهار، بدليل قوله تعالى: في أول سورة الطلاق: {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} أي في الأظهار، ولما كان الطهر الذي يطَلَّقُ فيه محتسبَا دل على أنه أحد الأقراء الثلاثة المأمور بها، وعليه فإن المعتدة تنقضي عدتها وتَبين من زوجها بالطعن في الحيضة الثالثة، أيّ بالدخول فيها بأيام، وهذا القول اعتمده ورجحه القاضي ابن العربي المعافِرِي في كتابه: أحكام القرآن. والقول الثاني أن المراد بالأقراء الحيض، فلا تنقضى العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة، بدليل ما ورد من قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بنت أبي حُبَيش "دَعي الصلاة أيام أقرائك"، فهذا يقول ابن كثير - لو صح لكان صريحا في أن القُرَءُ هو الحيض ... الخ. أخرجه أبو داود النسائي وغيرهما. (١٢٢) هي موضوع الفرق السابع والستين والمائة بين القاعدتين المذكورتين هنا. جـ ٣، ص ١٧٣. لم يعلق عليه بشيء، الفقيه المحقق ابن الشاط رحمه الله.