للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الدعاوى والشهادات وما ألحِق بذلك، وفيه تسعَ عشرةَ قاعدةً:

القاعدة الأولى: في تمييز الدعوى الصحيحة من الدعوى الباطلة. (١)

إعْلم أن ضابط الدعوى الصحيحة هو أنها طلبُ معَيَّنٍ، أو ما في ذمة معَيَّن، أو ما يترتب عليه أحدهما، معتَبَرٌ (٢) لا تُكَذِبه العادة شرعا.


(١) هي موضوع الفرق الحادي والثلاثين والمائتين بين قاعدة الدعوى الصحيحة وقاعدة الدعوى الباطلة .. جـ ٤. ص ٧٢، لم يعلىق عليه بشيء، العلامة المحقق الشيخ ابن النشاط رحمه الله، ورحم الشيخ الامام القرافي وأثابهما على ما قدَّماه من خدمة للعلم والدين وللاسلام والمسلمين، ونفع بعلمهما، آمين.
وَمِمَّنْ بسط الكلام في موضوع الدعاوى والشهادات وتوسع فيه وأجاد، الفقيه العلامة الشهير برهان الدين، ، أبو الوفاء ابراهيم بن الإِمام العلامة شمس الدين أبي عبد الله محمد، المعروف بابن فرحون اليعمرى المالكي، رحمه الله، وذلك في كتابه: "تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام" ومؤلف كتاب: "الديباجُ المذَهَّب في معرفة أعيان علماء المذهب". (أي المذهب المالكي) وغيرها من المؤلفات القيمة، وكذا كتاب: "العِقد المنظّم للحكام فيما يجري بين ايديهم من العقود والأحكام"، تأليف الشيخ الفقيه أبي محمد عبد الله بن عبد الله، الشهير بابن سلَمون الكناني، والفقيه العلامة أبو بكر بن عاصم رحمه الله، في منظومته الشهيرة بـ "تحفة الحكام في نُكَت العقود والأحكام" وشرحيْها للعالمين الفقهين الجليلين، أبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي، وأبي عبد الله محمد التاودي، وغير هذه من الكتب المتداولة بين العلماء والفقهاء، والتي ظلت مُعتمَدَهم ومرجعهم في فقه القضاء وأبوابه من الأحوال الشخصية والبيوع وما يتصل بها، والدعاوى والشهادات وما يتفرع عها، وأحكام الواريث وجزئياتها ومسائلها، مما يجده فيها الدارس والباحث والراغب في التوسع فيما اشتملت عليه من ابواب وموضوعات واحكام، كما تناولها فقهاء القانون المدني تحت مصطلح "وسائل الاثبات". فرحم الله علماءنا الأبرار وفقهاءنا الأعلام، وجزاهم خيرا عن المسلمين والاسلام، ونفع بعلمهم في كل العصور والأجيال، آمين.
(٢) كذا في جميع النسخ الثلاث: ع، ح، ت. وفي كتاب الفروق: "معتبرة لا تكذبها العادة شرعا" بالتأنيث. ويظهر وجه التذكير في كونِ الضمير يعود على تعريف الدعوى، وهو طلبُ مُعَيَّنِ ... الخ، وذلك الطلب يكون معتبراً، لا تكذبه العادة، بينما وجه التانيث في كونه يعود على الدعوى حيث تكون معتبرةً لا تكذبها العادة شرعا. وتكون الاضافة في كلمة طلب من اضافة المصدر إلى مفعوله كما يضاف إلى فاعله، وذلك ما اشار إليه ابن مالك في ألفيته حيث قال:
وبَعْدَ جَرّه الذي أضيفَ له ... كَمِّل بنصْب أو بِرفعٍ عَمَلَه

<<  <  ج: ص:  >  >>