للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن أعيانٍ، والصَّرْفِ إن كان فيه أخْذُ أحَدِ النقديْنِ عن الآخَرِ، والإِجارةِ إن كان عن منَافع، ودَفع الخصومة إن لم يتعيَّن شيءٌ من ذلك، والإحسانِ وهو ما يعطيه المُصَالِح من غيْر الجاني، (١٠٤)، ومتى تعيَّن أحدُ هذه الأبواب رُوعيت فيه شروط ذلك الباب، لقوله عليه السلام: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صُلْحا أحلَّ حراما أو حرَّم حلالا"

ويجوز عندنا وعند أبي حنيفة على الإقرار والإِنكار، وقال الشافعي: لا يجوز على الإِنكار (١٠٥). والعجَب منه أنه يقول: للمدعي أن يدخل دار المدعَى عليه بالليل وياخذَ قدْر حقه، فكيف يمنع مع الموافقة من الخصم على الأخذ.

نعَمْ، إن كان يعلم أنه ما طلبَ إلا باطلا فلا يحل له الأخذُ.

القاعدة التاسِعة عشرة:

في تقرير حكم الأهوية وتقرير حكم ما تحت الأبنيَّة. (١٠٦).


(١٠٤) كذا في نسخة ع، وفي نسخة ت: الحاجة، والذي في هذا الفرق عند القرافي هو ما في النسخة الأولى ع: (أي من غير الجاني) وهو أبين وأظهر، فلْيُصَحَّحْ ذلك ولْيُحَقَّقْ.
(١٠٥) ذكر شهاب الدين القرافي رحمه الله ثلاثةَ أوْجُه لقول الإِمام الشافعى رضي الله عنه في عدم جواز الصلح على الإِنكار، وهي:
١) الاول أنه أكل المال بالباطل، لأنه ليس عن مال، لعدم ثبوته، ولا عن اليمين، وإلَّا لجازت إقامة البينة بعده، ولجاز أخذ العقار بالشفعة، لأنه انتقل بغير مال، ولا عن الخصومة، وإلَّا لجاز عن النكاح والقذف.
٢) الثاني أنه عاوَضَ عن مِلكه فيمتنع، كشراء ماله من وكيله.
٣) الثالث أنه معاوضة فلا تصح مع الجهل كالبيع.
وأجاب القرافي عن كل وجه منها، مؤيدا بذلك قول الإمامين: مالك وأبي حنيفة في جواز الصلح على الانكار كما يجوز على الإقرار. فليرجع إليها في هذا الفرق (٢٠٢) من أراد الاطلاع عليها والتوسع في معرفة تلك الاجوبة عند الإِمام القرافي رحمه الله.
(١٠٦) هي موضوع الفرق الثاني عشر والمائتين بين قاعدة الأهوية وبين قاعدة ما تحت الأبنية" جـ ٤ ص ١٥. قال القرافي في أوله:
إعلم أن حكم الأهوية تابع لحكم الأبنية، فهواء الوقف وقْفٌ، وهواءُ الطلق طلق، وهواء المواتِ مَوَاتٌ، وهواء المملوك مملوكٌ، وهواء المسجد له حكم المسجد.
وقد عقب العلامة ابن الشاط على ما جاء في أول هذا الفرق فقال: ما قاله القرافي في ذلك حكاية للمذهب، فلا كلام معه فيه.
وقد أشار الشيخ خليل رحمه الله إلى موضوع البناء فوق الاهوية المملوكة وغرز الجِذْع أو العمود في حائط الجار بشروط فقال: "وجاز بيعُ هواءٍ فوق هواء إن وُصِف البناءُ، وغرْزُ

<<  <  ج: ص:  >  >>