للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قتالهم بمشرك، ولا تُنصَبُ عليهم الرعادات، (٣٠) ولا تُحْرق عليهم المساكن، ولا يُقطع شجرهم.

ويمتاز قتالهم عن قتال المحارِبين بأن المحارِبين يُقتَلون مدْبِرين، ويجوز تعمد قتلهم، ويطالَبون بما استهْلَكوا من دم أو مال في الحرب وغيرها، ويجوز حبس أسراهُم، لاستبراء حالهم، وما أخذوه من الخَراج والزكوات لا يسقط عمن كان عليه، كالغاصب.

وذكر صاحب الجواهر في هذا الفرع قولا فقال: إن وَلَّى البغاة قاضيا، وأخذُوا الزكاة، وأقامُوا حداً، نفذ ذلك كُله، عند عَبْدِ الملك للضرورة مع التاويل، وردَّه ابن القاسم كله لعدم الولاية، وبقَوْل عبد الملك قال الشافعية.

القاعدة الرابعة:

في الفرق بين الحصانة لا تعود بالعدالة، والفسوقِ يعود بالجناية. (٣١)

إعْلَمْ أن الانسان، إذا حُكم له بالفسوق ثم تاب، ذهب القضاء عليه بالفسق، فإذا جنَى بعد ذلك كبيرة عاد عليه اسمُ الفسق، ولو كان محْصَنا بعد مباشرة الزني ثم زني، ذهَب الإِحصان الذي هو شرط في حد القذف، فمن قذف من ليس بمحْصَنِ فلا حدَّ عليه، فإذا صار بعد الزني عَدْلاً لمْ تَعُدْ الحصانة بالعدالة كما عاد الفسق بالجناية. وقد وجِد الضدُّ بعْد الضدِ المنافي لحكمه ظاهرا


(٣٠) هكذا في النسخ الثلاث المعتمدة في التحقيق، وعند القرافي: "ولا نوادعهم على ما تُنْصَبُ عليهم الرعادات.
(٣١) هي موضوع الفرق السابع والأربعين والمائة بين القاعدتين المذكورتين جـ ٣. ص ١٢٠. لم يعلق عليه بشيء، الشيخُ ابن الشاط، رحم الله الجميع.

<<  <  ج: ص:  >  >>