(٣٦) هي موضوع الفرق الخامس والثلاثين والمائتين بين القاعدتين المذكورتين: ما تجب إجابة الحاكم فيه إذا دعاه إليه، وبين قاعدة ما لا تجب اجابته فيه. جـ ٤. ص ٧٨، وهو كذلك من الفروق القصيرة، ولم يعلق عليه أبو القاسم ابن الشاط بشيء. رحمه الله. قال هنا الفقيه القاضى أبو بكر بن عاصم في منظومته الفقهية الشهيرة بالتحفة ومعْ مَخِيلَةٍ بِصِدْق الطالبْ ... يُرْفعُ بالإِرسال غيْرُ الغائب ومن على يسير الأميال يحُلَّ ... فالكَتْبُ كاف فيه مع أمن السُّبُل ومع بُعدٍ أو مخالفةٍ كُتِبْ ... لأمثَلِ القوم أنْ إفعلْ ما يَجبْ ومَنْ عصَى الأمر ولم يحضُر طُبِعْ ... عليه ما يهمه كيْ يرتفع (٣٧) أي لقوله تعالي: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} سورة البقرة: ٢٨٠.