للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ايضا، والطلاق دل على تحريم الوطء مطابقة، وهو مما يرجع إلى النهي، لأنه جاء فيه "أنه أبْغَضُ الحلال إلى الله" (٢١٤)، فكان التعميم في الطلاق ولم يكن في العتق للقواعد المقررة. (٢١٥)

القاعدة الخامسة والعشرون (٢١٦)

نقرر فيها الفرق بين كون الزمان ظرفا لايقاع المكلَّف به فقط، وبين كون الزمان ظرفا لإيقاع المكلف به، وكل جزء من اجزائه سببا (٢١٧) للتكليف والوجوب، فتجتمع الظرفية والسببية في كل جزء من الأجزاء، فنقول:

يظهر الفرق بذكر أربع مسائلَ:

المسألة الأولى: أوقات الصلوات، كالقامة مثلاً بالنسبة إلى الظهر، هي ظرف للتكليف، لصحة وقوع الصلاة فيها، وكل جزء من تلك الأجزاء سببٌ للتكليف، وليس الزوالُ فقط سببًا للتكليف، وإلَّا لزم أن يكون من أسلم وسط القامة لا يلزمه الظهر، من حيث إن السبَّبَ لا يتقدم سبَبَه، وذلك باطل، فلزم ما


(٢١٤) رواه أبو داود والحاكم رحمهما الله عن ابن عمر رضي الله عنهما.
(٢١٥) قال ابن الشاط: على تسليم أن الطلاق تحريم، والعتْق قُرْبة، وكون العتق قربة لا يمنعه أن يكون تحريمًا، بل هو تَحريم للتصرف في المملوك، فلا فرقَ".
(٢١٦) هي موضوع الفرق الثاني والأربعين بين قاعدة كون الزمان ظرفا لإيقاع المكلف به فقط، وبين قاعدة كون الزمان ظرفا للإيقاع، وكل جزء من أجزائه سبب للتكليف والوجوب، فيجتمع الطرفان: الظرفية والسببية في كل جزء من الأجزاء. جـ ١ ص ٢٢٠.
(٢١٧) كذا في نسخة ع، وح بنصب كلمة سببًا. فيكون وجه النصب على هذا أنه مدخول لكونٍ مقدر في العطف، (أى مع كون كل جزء سببًا). ومن المعلوم أن مصدر الفعل الناقص يعمل عمل فعله، ومن ذلك البيت المشهور القائل:
بِبَذْل وحِلْمٍ ساد في قومه الفتى ... وكَونكَ إياهُ عليك يسير (أي سهل ميسَّر)
وفي نسخة أخرى، وفي كتاب الفروق: سبب بالرفع، ووجْهُهُ أنه خبر للمبتدأ الذي هو كل جزء، والجملة حالية، تفيد معنى المعية، فتكون العبارتان صحيحتين وسليمتين معا، وتؤدِّيانِ معنى واحداً وهو المعية والمصاحبة. أما الرفع فوجهْه ظاهر، كما عند القرافي، والمسألة الأولى هنا.

<<  <  ج: ص:  >  >>