للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السادسة عشرة (٧٥)

في تقرير الدليل والحجة والفرق بينهما، ثم الفرقِ بين أدلَّة مشروعية الأحكام وأدلة وقوع الأحكام، فأقول:

هُمَا من حيث العُرْفُ يختلفان، فيقالُ الدليلُ على ما يتوصل به إلى المطلوبِ شَرْعاً، ويُقال الحجَّة على بعض ذلك وهو ما يقضى به الحكام، لقوله عليه الصلاة والسلام: "ولعل بعضكُم أن يكون ألحن بحجته من صاحبه" (٧٦)، وهو يرجع إلى نحو عشرةٍ من الحِجاج، فهى التي يقضي بها الحكام، وسيأتي ذِكْرُها على التفصيل في قاعدة من القواعد، وأدِلَّة مشروعية الأحكام نحوُ عشرين، على خلافٍ في بعضها، كإجماع الخلفاء (الأربعة) وإجماع أهل المدينة، وأصلها المتفق عليه الكتاب والسنة والإجماع، وقد قررها الأصوليون في كتبهم.


(٧٥) جمع الشيخ البقوري رحمه الله في هذه القاعدة الكلام على الفرق السادس عشر بين قاعدة أدِلة مشروعية الأحكام، وبين قاعدة أدِلة وقوع الأحكام، وعلى الفرق السابع عشر بين قاعدة الأدلة وقاعدة الحجاج. جـ ١. ص. ١٢٨ - ١٢٩. قال الإِمام القرافي رحمه الله في أول هذا الفرق: فأدلة مشروعية الأحكام محصورة شرعا تتوقف على الشارع، وهي نحو العشرين، وأدلة وقوع الأحكام هي الأدلة الدالة على وقوع الأحكام، أيْ وقوع أسبابها وحصولِ شروطها وانتفاء موَانِعها، فأدلة مشروعيتها: الكتاب، والسنة، والقياس والإجماع، والبراءة الأصلية، وإجماع أهل المدينة وإجماع أهل الكوفة على رأي، والاستحسان، والاستصحاب، والعصمة، والأخذ بالأخف وفعل الصحابي الخ ...
(٧٦) ونَصُّه كما أخرجَهُ أئمة الحديث عن أم سلَمة رضي الله عنها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إنما أنا بشَر، وإنكم تختصمون إليَّ، فَلعَلَّ بعضكم أن يكون ألْحَنَ بحجته من بعْض فأقضِي له على نحو ما أسمَعُ، فمن قضيتُ له بحقِ مُسْلمِ فإنما هي قطعةٌ من النار، فليأخذْها أو ليتركها، أخرجه الإِمام مالك في الموطأ، والشيخان في صحيحهما، وغيرهما من أصحاب السنن.

<<  <  ج: ص:  >  >>