ويؤيد اعتبار تلك الانكحة حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رد ابنته زينبَ على أبي العاص بْنِ الربيع، بعد ست سنين، بالنِّكَاح الأول، ولم يُحْدِث نكاحًا وعَقدًا جديدًا. واعتبارُ صحة أنكحة الكفار هو ما أتى إليه القرافي بعد أن أطال في هذا الموضوع وناقشَه بأدلته وأجوبته، فقال: "وإذا ظهر هذا الجواب ظهر أن الحق الأبلج القضاءُ على عقودهم بالصحة حتى يُعلَم فسادها، كالمسلمين، فإنه لم يَدُلُّ دليل على أن الكفر مانع من عقد النكاح، وقادح في صحته" فليتأمل، والله أعلم، وقد سبقت الإشارة إلى أقوال بعض الفقهاء المالكية في ذلك ص ٤٣. (٤٩) هي موضوع "الفرق الثالث والخمسين والمائة بين قاعدة زواج الإماء في ملك غير الزوج وبين قاعدة زواج الانسان لإمائه المملوكات، والمرأة لعبدها أو في غير مِلكها، فإن الأول يصح بشرطه، والثاني باطل، والفرق مبني على قواعد" جـ ٣. ص ١٣٥.