"والجواب عن الاول والثاني أن هذه الاحاديث، المراد بها نهيُه عليه السلام عن بيع ما ليس عندك، فيُنهَى الانسانُ عن بيع ملك غيره، ويضمن تخليصه لأنه غرر، ودليله قوله عليه السلام: "الخراج بالضمان والغلَّةُ للمشترى"، فيكون الضمان منه، فما باع إلَّا مضموناً، فما يتناول الحديث محل النزاع. والجواب عن الثالث. الفرق بأن الطعام أشرف من غيره، لكونه سببَ قيام البِّنية وعماد الحياة، فشدَّد الشرعُ على عادته في تكثير الشروط فيما عظُم شرفُه، كاشتراط الولي والصداق في عقد النكاح دون عقد البيع، وشَرَطَ في القضاءِ ما لم يشترطه في مَنْصِبِ الشهادة. ثم يتأكد ما ذكزناه بمفهوِم نهيه عليه السلام عن بيع الطعام حتى يُسْتوْفَى، ومفْهُومه أنَ غيْرَ الطعام يجوز بيعه قبل أن يُستوفَى، وقولِهِ تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}. فإن قلت: أدلة الخصوم عامة في الطعام وغيره، والقاعدة الأصولية أن اللفظ العام لا يُخَصَّصُ بذكر بعضه، فالحديث الخاص بالطعام لا يُخَصِّصُ تلكَ العمومات، فإن من شرط المخصِص أن يكون منافيا، ولا منافاة بين الجزء والكل، والقاعدة أيضا أن الخاص مقدَّمٌ على العام عند التعارض، وقولُه تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} عامٌّ، وتلك الاحاديث خاصة، فتُقدَّم على الآية، والاعتماد في تخصيص تلك الأدلة على عمل أهْل المدينة لا يستقيم، لأن الخصم لا يُسَلم أنه حجة، فضلا عن تخصيص الأدلة. قلت: أسئلة صحيحة متجهة الإِيرادِ، لا يحضرني عنها جواب نظائر. قال العبْدَ لِي: يجوز بيْعُ الطعام قبل قبضه في. خمسة مواضح. الخ. (٨١) هي موضوع الفرق التاسع والتسعين والمائة بين قاعدة ما يتْبعُ العقد عرفا وما لا يتبعه". جـ ٣. ص ٢٨٣. ولم يعلق عليه بشيء، الشيخ ابن الشاط رحمه الله.