للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما ما تُفسده الجهالة فالبياعات وكثيرٌ من الاجارات، ومن الاجارة قسم لا يجوز تعَيُّن الزمان فيه، يل يُترَك مجهولا كخياطة، بأن يقول: اليوم، لأن ذلك موجِب للغرر، يل مصلحته أن يبقى مطلقا. وكذلك الجعالة لا يحوز أن يكون العمل فيها محدودا، لأن ذلك يوجب الغرر، كأنْ لا يجد الآبق في ذلك الوقت، فالجهالة في هذين القسمين شرط، وفي غيرهما هي مانع. وقد نبّهَنا على ما يقال له: جمعُ الفرق، وذلك أن يكون المعنى المناسِبُ يناسب النفىَ والإثبات، ويناسِبُ الضِدَّين فيترتبان عليه في الشريعه، وهو قليل في الفقه. (١٣٥)

القاعدة الخامسة والعشرون:

أقرر فيها ما يَثْبُتُ في الذمم وما لَا، (١٣٦) فأقول:

إعلم أن المعَيَّنات المشخَّصاتِ في الخارج، المرئية ـ لا تثبُتُ في الذمم، وكذلك من اشترى سلعةً معه فاستُحِقَّت انفسخ العَقْدُ، ولو كانت متعلقة بالذمة ما انفسخ، وانما يثبت في الذمه الكُلِّيُّ، حتى يسقط بوجود شخص من ذلك الكلي، أن كان المطلوب ثبوتَه لا نفيه ولهذا كان متى استُحِق ذلك المعيَّنُ الذي دُفع فيمَا يتعلق بالذمة لا يُفْسَح العقد، بل يتَعيَّنُ عليه أن يعطي مثل ذلك (١٣٧).


(١٣٥) زاد القرافي هنا قوله للبيان: "فإن الوصف، إذا ناسَبَ حكما نافى ضدَّه، أما اقتضاؤه لهما فبعيد كما تقدم بيانه فى الجعالات والاجارات. ومن ذلك ايضا الحَجر، يقتضي رد التصرفات وإطلاق التصرفات فى حالة الحياة، صونًا لمال المحجور عليه على مصالحه، وتُنفَّذُ وصاياه" صونا لما لِهِ علَى مصالحه، لأنا لو رَددنا الوصايا لحصل المال لِلوارث ولم ينتفع به المحجور عليه، فصار صونُ المال على المصالح يقتضي تنفيذ التصرفات ورَدَّ التصرفات اهـ
(١٣٦) هي موضوع الفرق السابع والثمانين بين قاعدة ما يثبُتُ في الذمم قاعدة مالا يثبت فيها، جـ ٢. ص ١٣٣
(١٣٧) - علق الشيخ ابن الشاط رحمه الله على ما جاء في أول هذا الفرق عند القرافي رحمه الله، فقال: ما قاله لنا ذلك صحيح، غير قوله: بل يتعلق الحكم فيه بالامورالكلية والاجناس المشتركة، فإنه إن أراد أن الحكم يتعلق بالأمور الكلية من حيث هي كلية فليس بصحيح، وإن أراد أن الحكم يتعلق بالامور الكلية أيْ بواحدٍ غير معيَّنِ فذلك صحِيح، وقد سبق التنبيه على مثل = هذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>