للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الثانية: ما يجوز التوكيل فيه مما لا يجوز. (٦)

إعْلَمْ أن الأفعال قسمان: منها مالا تحصل مصلحتُه الا بالمباشرةَ، فلا يجوز التوكيل فيها، لفوات المصلحة بالتوكيل، كالعبادة ومصلحة الوطء، ومقصودُ الأيمَان واللعانِ اظهارُ الصِدق في الدعوى، وحَلِفُ زيد ليس دليلا على صدق عَمْرو، وكذلك الشهادة مقصودها الْوُثُوقُ بعدالة المتحمِّلِ، وذلك لا يَحْصُل إذا أدَّى غَيْرُه. ومقصودُ المعاصى إعدامُها فلا يُشرع التوكيل فيها، لأن شرع التوكيل فيها فرْعُ تقريرها شرعا.

وضابطُ الفرق أن مقصود الفعل متى كان يحْصُلُ من الوكيل كما يحصل من الموّكل، وهو مما يجوزُ الإِقدام عليه، جازتْ الوكالة فيه، وإلَّا فلا.

القاعدة الثالثة: في الفرق بين الأملاك الناشئة عن الإِحياء وبين الاملاك الناشئة عن غَير الإِحياء. (٧)

والمعروفُ عندنا أن المِلكً الناشيء عن الإِحياء إذا مات وذهب الإِحياءُ عنه كان لغيره أن يُحييَه ويَملِكه. وقال سحنون والشافعي: لا يزول الملك للذي أحياه أولا، واستدلوا على هذا بأشياء:


(٦) هي موضوع الفرق السادس عشر والمائتين بين القاعدتين المذكورتين: جـ ٤. ص ٢٦. وهو من أقصر الفروق القصيرة عند الامام القرافي، حيث لم يستغرق الكلامَ فيه أكثرَ من تسعة سطور، ولم يعلق عليه بشيء الشيخ ابو القاسم ابن الشاط رحمه الله.
قال القرافي هنا: ومصلحة الوطء الإعفاف وتحصيل ولد يُنسبُ إليه، وذلك لا يحصل للموكل، بخلاف عقد النكاحِ، لأن مقصود تحقيق سبب الاباحة، وهو يتحقق من الوكيل. ومقصود الْأيمان كلها واللعان إظهار الصدق فيما ادَّعى.
(٧) هي موضوع الفرق الثالث عشر والمائتين بين القاعدتين المذكورتين. جـ ٤. ص ١٨، قال في أوله القرافي رحمه الله: "إعلم أن هذا الموضع مشكل على مذهبنا في ظاهر الامر، فإن الإِحياء عندنا إذا ذهبَ ذهبَ المِلْكُ، وكان لغيره أن يُحْيِيَه، ويصيرُ مواتا كما كان الخ ...

<<  <  ج: ص:  >  >>