للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثالثة

إذا قال: أنتِ طالق أو طلقتك ونوَى عددًا لَزِمَهُ، ووافقَنَا الشافعي.

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: إذا نَوَى الثلاث لزمه واحدة رجعية، لأن اسْمَ الفاعلِ لا يقيد إلا أصْل المعنى، فالزائد يكون بمجرد النية، والنية لا توجب طلاقا.

وجوابه أن لفظ "ثلاثًا" إذا لفظ به تميز المراد باللفظ، نحو قوله: قبضت عشرين درهما، فقوله: درهما يفيد اختصاص العدد بالدراهم وإن كان لا يدل عليه لغة، فكذلك ثلالا يخصص اللفظ بالبينونة، وكل ما كان يحصل مع المفسِّر وجب أن يحصل قبله، لأن كل ما كان بيانا لمجمل يعدُّ منطوقا به في ذلك المُجْمَل، فكذلك ها هنا (١١٣ م) والله أعْلمُ.

القاعدة العشرون:

في الفرق بين قاعدة التصرفِ في المعدوم الذي يمكن أن يتقرر في الذمة وبين ما لا يمكن أن يتقرر في الذمة. (١١٤)


(١١٣ م) عبارة القرافي: تزيد المسألة وضوحا أكثر، حيث جاء فيها قوله: "لأن المفَسِّر إنما جُعِل لفهم الساى، لا لثبوت ذلك الحكم في نفس الأمر، كقوله تعالى: "أقيموا الصلاة". (الشرعية) لكن لما وردَ البيانُ من السِّنة في خصوصياتها وهيآتها وأحْوالها عُدَّ ذلك ثابتًا بلفظ القرآن، وأجمع المسلمون على أن الصلاة والزكاة مشروعة بالقرآن، والقاعدة أن كل بيان لمجْمَلٍ يُعَدُّ متطوقا به في ذلك المجمَل، كذلك هاهنا، وإن كان أبو حنيفة رحمه الله وافقنا على قوله (أي المطَلِّق): أنتِ بائن، وأنت طالق طلاقا، وطلقتكِ وطلّقتك نفسك، أنه إذا نوى بها الثلاث لزمه، فذلك هنا.
واختصر البقوري رحمه الله المسألة الرابعة هنا. فليرجع إليها في الأصل من أراد ذلك.
(١١٤) موضوع الفرق الخامس والستين والماثة بين قاعدة التصرف في المعدوم الذي يمكن أن يتقرر في الذمة، وبين قاعدة التصرف في العدوم الذي لا يمكن أن يتقرر في الذمة جـ ٣، ص ١٦٩. لم يعلق عليه الشيخ ابن الشاط بشيء.

<<  <  ج: ص:  >  >>