(١٦) موضوع الفرق الحادي والخمسين والمائتين بين قاعدة أسباب التوارث وقاعدة شروطه وموانعه ". جـ ٤. ص ١٩٨. قال عنه الشيخ ابن الشاط: ما قاله القرافي في صدر هذا الفرق صحيح. قال القرافي رحمه الله تعالى في أوله: لَمْ أر أحداً من الفَرضيين يذكرُ إلا أسباب التوارث وموانعه ولا يذكر أحد منهم شروطه قط، وله شروط قطعا كسائر أبواب الفقه، فإن كانوا قد تركوها لأنها معلومة، فأسباب التوارث معلومة أيضا. فالصواب استيعاب الثلاثة كسائر أبواب الفقه. وإن قالوا: لا شروط للتوارث، بل أسباب وموانع فقط, فضوابط الأسباب والموانع تمنع من ذلك، وقد قال بعض الفضلاء: إذا اختلفتم فى الحقائق فحكِّموا الحدود (أي التعاريف)، وقد تقدم في أول الكتاب في الفروق أن السبب يلزم من وجوده الوجودُ، ومن عدمه العدَمُ. والشرط يلزم من عدمه العدم, ولا يلزَم من وجوده وجوُدٌ ولا عدمٌ، والمانع ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجودٌ ولا عدم. فبهذه الحدود والضوابط يظهر أن للتوارث شروطا، وها أنا أذكرها على هذا الضابط فأقول: شروط التوارث ثلاثة كالأسباب ... إلخ. =