للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحقُّ ما قاله عز الدين، واللهُ أعلم.

قال: المسألة الثالثة، وذكر الثيابَ تُلبَسُ أيضا، وقال:

إنها كالأواني حَرْفاً بحرف. (١٠)

قلت: والجوابُ كالجواب حرْفاً بِحَرْف.

قال: والمسألة الرابعة. (١١) أن شافِعِييْن إذا اختلفا في الأواني التي وقع فيها روْثُ عصْفور لم يجُزْ أن يأتمَّ أحدهما بالآخَر، ولوْ أنَّ مالكياً وشافعيا كان المالكي قد توضأ بما قد وقع فيه روثُ عصفور لجاز للشافعي أن يأتمَّ به، وعدَمُ الجواز هنا أوْلَى، لأنه تعين أن ذلك النجس هو في جانب الإِمام، وفي المسألة الأخرى ما نَحْن على يقين أنه في جانب الإِمام، وجوابه كالجواب المتقدم.

قلت: والرد عليه فيه كالرد عليه فيما تقدم. (١٢)

القاعدة الرابعة (١٣)

تقرر فيها الفَرْقَ بيْن الفتوى والحكم فنقول:


(١٠) عبارة القرافي رحمه الله في هذه المسألة التي هي: المسألة الثالثة: المجتهدون في الثياب التي اختلط طاهرها بنجسها إذا اختلفوا وهم يعتقدون أن النجاسة مبطلة للصلاة، إما باجتهادهم او اجتهاد إمام قلدوه، لا يقلد بعضهم بعضا كما تقدَّم في مسألة الأواني بعينها حرفًا بحَرْف. اهـ.
(١١) عبارة القرافي فيها: إناءٌ وقع فيها روث عصْفُور وتوضأ به مالكيِ وصَلَّى، يجوز للشافعي أن يصَلي خِلْفَهُ، ولا يضر ذلك الشافعي كما لا يضرُّه ترْك المالكي البسملة وغيْرها مما يعتقدهُ الشافعي. اهـ
(١٢) علَّق الفقيه المحقق الشيخ قاسم بن الشاط الانصاري رحمه الله على هذه المسائل بقوله:
ما قاله شهاب الدين القرافي في المسائل صحيح، بناءً على ما قرره، وهو أن الفرق مخالَفَةُ الاجماع في أحَدِ الطرفيْن دون الآخر، لِتَعَيُّنِ المنَاط في مسألة الأواني ونحوها، وعدم تعَيينه في مسألة البسملة ونحوها، والله أعلم.
(١٣) هي موضوع الفرق الرابع والعشرين والمائتين بين قاعدة الفتوى وقاعدة الحكم. جـ ٤. ص ٣٨. قال في اوله القرافي رحمه الله: "وينْبَنِي على هذا الفرق تمكينُ غيره من الحكم بغير ما قال في الفتيا في مواضع الخلاف، بخلاف الحكم، فكل ما يقال في العبادات إنما هو فتْيا لا يَدخلها الحكمُ البتَّة، إن كانت مذهب السامع أخذ بها، وإلَّا فله تركُها والعملُ بمذهبه."

<<  <  ج: ص:  >  >>