(١١) عبارة القرافي فيها: إناءٌ وقع فيها روث عصْفُور وتوضأ به مالكيِ وصَلَّى، يجوز للشافعي أن يصَلي خِلْفَهُ، ولا يضر ذلك الشافعي كما لا يضرُّه ترْك المالكي البسملة وغيْرها مما يعتقدهُ الشافعي. اهـ (١٢) علَّق الفقيه المحقق الشيخ قاسم بن الشاط الانصاري رحمه الله على هذه المسائل بقوله: ما قاله شهاب الدين القرافي في المسائل صحيح، بناءً على ما قرره، وهو أن الفرق مخالَفَةُ الاجماع في أحَدِ الطرفيْن دون الآخر، لِتَعَيُّنِ المنَاط في مسألة الأواني ونحوها، وعدم تعَيينه في مسألة البسملة ونحوها، والله أعلم. (١٣) هي موضوع الفرق الرابع والعشرين والمائتين بين قاعدة الفتوى وقاعدة الحكم. جـ ٤. ص ٣٨. قال في اوله القرافي رحمه الله: "وينْبَنِي على هذا الفرق تمكينُ غيره من الحكم بغير ما قال في الفتيا في مواضع الخلاف، بخلاف الحكم، فكل ما يقال في العبادات إنما هو فتْيا لا يَدخلها الحكمُ البتَّة، إن كانت مذهب السامع أخذ بها، وإلَّا فله تركُها والعملُ بمذهبه."