وختم القرافي كلامه في هذا الفرق بقوله: فانقسمت المداهنة على هذه الاحكام الخمسة الشرعية، وظهر حينئذ الفرق بين المداهنة المحرمة وغيرها. وقد شاع بيْن الناس أن المداهنة كلها محرمة، وليس كذلك، بل كما تَّم تقريره. قلت: ولعل من هذا المَعْنى الجائز شرعا في المداهنة ما جَاء في قول زهير ابن أبي سلمى في معلقته. ومن لم يُصَانع في أمور كثيرةٍ ... يُضَرسْ بأنياب ويُوطأ بِمَنْسِمِ ومن يجعلَ المعروف من دون عرضه ... يفِرْهُ ومن لا يتّقِ الشتم يُشْتَمِ (١٠٨ م) هي موضوع الفرق الواحد والاربعين والمائتين بين قاعدة المعصية التي هي كفر، وقاعدة ماليس بكفر" جـ ٤. ص ١١٤. (١٠٩) قال ابن الشاط هنا إن أراد (أي القرافي) المفاسد بمقتضى الشرع فلا شك أن الكفر أعظم المفاسد، وما عداه تتفاوتُ رُتَبه.