قال ابن الشاط معقبا على هذا الكلام عند القرافي: ما قاله من أن أكثر التباس الكفر إنما هو بالكبائر ليس بصحيح، كيف يلتبس الكفر بالكبائر، والكفر أمر اعتقادي، والكبائر أعمال وليست باعتقاد، سواء كانت أعمالا قلبية أو بدنيَّة. ثم قال ابن الشاط: "رمْىُ الصحف في القاذورات لا يخلو أن يكون خ العلم بالله تعالى أو مع الجهل به، فإن كان مع الجهل فالكفر هو الجهل لا عيْنُ رميه، وان كان مع العلم بالله تعالى فلا يخلو أن يكون مع التكذيب به أو لَا، فإن كان مع التكديب به فهو كفر، وإلا فهو معصية غير كُفْر. وأما السجود للصنم إن كان مع اعتقاده إلاهاً فهو كفر وإلا فلا، بل يكون معصية إن كان لغير إكراه، أو جائزا عند الإكراه". قال القرافي: "والتردد على الَكنائس في أعيادهم بزي النصاري ومباشرة أحوالهم". وعقب عليه ابن الشاط بقوله: "التردد على الكنائس في أعيادهم، ومباشرة أحوالهم ليس بكفر، إلا أن يعتقدَ معتقدَهم". ثم قال ابن الشاط: أما جحْدُ ما عُلِم من الدين بالضرورة، إن كان جحده بعد علمه فيكون تكذيبا، والا فهو جهل، وذلك الجهل معصية، لأنه مطلوب بإزالة مثل هذا الجهل على وجه الوجوب. (١١١) قال ابن الشاط: ليس الكفر انتهاك حُرمة الربوبية، ولكنه الجهل بالربوبية فلا يصدر - عادة ممن يَدين بالربوبية. ثم قال ابن الشاط: الجهل بوجود الصانع أو صفاته العُلَى هو الكفر، خاصة عند من لا يصحح الكفر عنادا، وأما عند من يصححه فالكفر إما الجهل بالله تعالى، وإما جحْدُهُ، وانتهاك الحرمة إنما يكون مع الجهل، أما مع العلم فيتعذر عادة، والله تعالى أعلم. (١١٢) قال ابن الشاط: ليست الكبائرُ والصغائر انتهاكا لحرمة الله، وإنما هي جرأة على خالفة تَحْمِل عليها الأغراض والشهوات.