للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نزعها ناوياً ردّها عند مراجعة المرض ففدية واحدة لأجل اتحاد النية والسبَب، ولو لبس الثياب مرةً بعد مرة تاركا (١٢) لبسها إلى بُرْئِهِ من مرضه فعليه كفارة واحدة لاتحاد النية، وكذلك الطيب يتبع اتحاد النية وتعددها. فإن احتاج في فور واحدٍ لأصناف المحظورات فلبس خفين وقميصا وقلنسوة وسراويل فكفارة واحدة، فإن احتاج إلى خفين فلبسهما، ثم احتاج إلى قميص فلبسه، فعليه كفارتان لتعدد السبب. وإن قلّم اليوم ظفر يده، وفي غدٍ ظفر يده الأخرى فعليه فديتان لتعدد الزمان، وإن لبسَ وتطيَّبَ وحلق وقلمَ ظفره في فَوْر واحد، ففدية واحدة. وان تعددت المَحَالُّ تعددت الفدية. وقال الشافعي: هذه أجناس لا تتداخل كالحدود المختلفة (١٣).

القاعدة الرابعة (١٤)

في الفرق بين الميقات الزماني والمكاني، فنقول أولاً:

أثبت الشرع ميقاتا زمانيا، فقال: "الحج أشهُرٌ معلومات" (١٥)، وذلك شوال وذو القعدة وذو الحجة، وقيل: عشرٌ من ذى الحجة. وأثبت الميقات المكاني فقال: لأهل المدينة ذو الحليفة، ولأهل الشام الجُحفة، ولأهلِ نجْد قَرْنُ المنازل، ولأهل اليمين يَلَمْلَمُ، وقال: هي لهم ولمن أتَى عليهن من غير أهلهن ممّن اراد الحج (١٦). وزاد مسلم: ولأهل العراق ذات عرق. وقال مالك: يُكرهُ الاحرام قبل


(١٢) كذا في النسخ الثلاث: ع، وح، وت. (تاركا لبسها)، وعند القرافي: ناوياً لبسها).
(١٣) لم يعلق الشيخ ابن الشاط بشي على هذا الفرق، كما هو شأنه في أغلبية الفروق.
(١٤) هي موضوع الفرق السابع والعشرين بين قاعدة المواقيت الزمانية وبين قاعدة المواقيت المكانية، جـ ١. ص ١٦٩.
قال القرافي رحمه الله في اوله: أما المواقيت الزمانية فهي ثلاثة أشهر: شوال، ذو القعدة، وذو الحجة، وقيل: عشر من ذي الحجة، وأصلها الآية الكريمة المذكورة.
(١٥) سورة البقرة، الآية: ١٩٧.
(١٦) حديث صحيح، أخرجه الامام البخاري ومسلم وغيرهما، عن ابن عباس رضي الله عنهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>