للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[قواعد الصلاة]

وهي خمس:

القاعدة الأولى (١)

نقرر فيها الفرق بين استقبال الجهة في الصلاة وبيْن استقبال السمت.

إعْلَمْ أنَّهُ يرفع في الذهب أن استقبال الجهةِ يكفي، وجاء استقبال السَّمْتِ لَا بُدَّ منْه، وهذه الاطلاقات في غاية الإِشكال بسبب أمور:

أحدُهَا أن هذا الكلام لا يصح، لا بِحَسَب من بَعُد عن الكعبة ولا بحسب من قرُبَ. أما مَن قرُب فَفَرْضُهُ استقبال السَّمْت بلا خلاف، وأما من بَعُد فلا أحدَ يقول: إن الله تعالى أوْجب عليه استقبال عيْنِ الكعبة ومُقابَلَتها، فإن ذلك تكليف ما لا يطاق، بل الواجب عليه أن يبذل جهده في تعيين جهة يَغلب


(١) هي موضوع الفرق الخامس والتسعينَ بين قاعدة استقبال الجهة في الصلاة وبيْن قاعدة استقبال السمت". جـ ٢، ص ١٥١.
وقد علق الشيخ المحقق ابن الشاط رحمه الله على كلام القرافي هنا بما يزيده وضوحا وبيانا فقال: أما مُعايِنُ الكعبة، فلا خلاف في أن فرضهُ استقبال سمتها كما ذكر، وأما غير المعايِن فنقْلُ الخلاف فيه معروف، هل فَرْضهُ استقبال السمت كالمعاين أم فرضُه استقبال الجهة؟ وظاهر المنقول عن القائلين بالسمت أنهم يريدون بذلك أن المستقبل للكعبة فرضه أن يكون بحيث لو قُدِّرَ خروجُ خط مستقيم على زوايا قائمة من بين عينه نافذا إلى غيْر نِهاية لمَّر بالكعبة قاطعا لها، لا أنهم يريدون أن فرضه استقبال عينها ومعاينتها، فإن ذلك -كما قال- من تكليف مالا يطاق، ولا قائل به ... والحنفية سمحة، ودين الله يُسْرٌ. اهـ

<<  <  ج: ص:  >  >>