عبارة القرافي في أول هذا الفرق أكثر وضوحًا وبيانا، حيث قال مالك: إذا طُرح بعضُ الحمل للهول شارك أهل المطروح مَن لم يُطرَح لهم شيء في متاعهم، وكان ما طرح وسلم لجميعهم في نمائه ونقصه بثمنه يوم الشراء إن اشتروا من موضع واحد بغير محاباة، لأنهم صانوا بالمطروح مالهم، والعدل عدم اختصاص أحدهم بالمطروح، إذ ليس أحدهم بأولَى من الآخَرِ، وهو سببُ سلامة جميعهم، فإن اشتروا من مواضع، أو اشترى بعض أو طال زمن الشراء حتى تغيرت الاسواق اشتركوا بالقيم يوم الركوب، دون يوم الشراء، لأنه وقت الاختلاط، وسواء طرح الرجل متاعه. أو متاع غيره بإذنه أم لا. قال ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله: ولا يشاركُ من لم يَرْم بعضُهم بعضا، لأنه لم يطرأ سببٌ يوجبُ ذلك، بخلاف المطروح له مع غيره. (١٢) النَّواتي: جمع نُوتِّي بضم النون، وهو المَلَّاح في البحر خاصة، كأنه يُميل السفينة من جانب إلى جانب. وقيل هو مُعَّربٌ، ومن الفعل: ناتَ ينوت إذا تمايَل من ضعف.