فأما ضابط ما تُشرع فيه التَّسْمِيَّة من القربات وما لم تُشرعْ فيه فقد وقع البحث فيه مع جماعة من الفضلاء، وعسُرَ تحرير ذلك وضَبْطهُ، وأن يعضهم قد قال: إنها لم تُشْرَع في الأذكار وما ذكر معها، لأنها بركة في نفسها، فورَد عليه قراءة القرآن، فإنها من أعظم القربات والبركات، مع انها شِرِعَتْ فيه ... فإن الإِنسان قد يعتقد أن هذا لا إشكال فيه، فإذا نبه على الإِشكال استفاده وحثَّه ذلك على طلبَ جوابه، واللهُ تعالى خلاق على الدوام، يهَب فضله لمن يشاء في أي وقت شاء" اهـ. وقد علق الفقيه ابن الشاط على ما جاء عند الإِمام القرافي في هذا الفرق بقوله: ما قاله فيه صحيح. (٢٥) هي موضوع الفرق الثمانين بين قاعدة الإزالة في النجاسة وبين قاعدة الإِحالة فيها. جـ ٢ ص ١١١.