للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عدمُ الماء، والنية والاستقذار، فلا يُحتاج للماء، بل قد يوجَد مع عدمه (٢٦) وقد يلقى في الخمر ما يكون ذلك سبباً لإِحالة الخمرْ خَلا، وكذلك السبب في تنْجيسها طلبُ الإِبْعاد، لا الاستقدارُ، والنية مانعة من التطهير. والصورة التي يجتمعان فيها، خواصها عدم اشتراط الماء، وعدم اشتراط النية إجماعا، والاستقذار. (٢٧)

قاعدة تُعْرَفُ بِجَمْع الفرق، وهو أن العنى الواحد يوجب الضدين المتنافَيْين، وهو قليل في الشريعة، وله أمثلة:

أحدها هذه المسألة، فإن القصد مناسِبٌ للتطهير، فاشترطه من اشترط والمناسبة في الإِزالة، وجَعَله مانعا في الإِحالة، سداً للذريعة، فإنه إذا جوزنا القصد للتخليل جوّزْنا إبقاءها في المِلْك، ففي ذلك الزمان ربّما انْبَعَثَتْ الدواعي على ما لا ينبغي، فترتب على القصدِ الضَّدّانِ: الإِباحةُ والمنعُ.

الثاني: السفيه يُمْنع من التصرف في مالِهِ حيطةً على ماله، وتمضى وصيتُه وتُنَفَّذ، مخافة أن لا يصل اليه نفع بماله.


(٢٦) كذا في النسختين بالياء، وفي كتاب الفروق: "فلا تحتاج للماء، بل قد توجَدُ مع عدمه. وقد يُلقَى في الخمر ماءٌ فيكون ذلك سببا لإِحالتها للخلِّية، غير أن الماء غيرُ محتاج إليه في الإِحالة ويحتاج إليه في الماء.
(٢٧) كذا في النسختين، والذي عند القرافي في هذه الفقرة هو قوله: "وأما الصُّورة التي يجتمعان فيها (أي الإزالة والإِحالة)، وهو الدِّباغ، فمن خواصِّه عدم اشتراط الماء وعدم اشتراط النية اجماعا، وليس القصد مانعا اجاعا، بخلاف الاحالة المنفردة، والاستقذار والاستخباث سببُ التنجيس لأجْل ما فيها من النجاسة، فخواصها أيْضا ثلاثة، فهذه خواصُّ هذه القواعد، وبها يحصلُ الفرق بينها اهـ.
وقد وقع في هذه القواعد والفرق بينها قاعدة تعرف بجمع الفرق، كما تعرف عند علماء الأصول بجمع المتفرقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>