للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة السابعة:

نقرر فيها ما يجوز بيعه جزافا مِما لا يجوز، (٣٠) فنقول:

ما يجوز بيعه جزافا (٣١) هو ما اجتمع فيه شرائط ستةٌ:

الأول: أن يكون معَيَّنا للحِسِّ حتى يُستَدَّل بظاهره على باطنه.

الشرط الثاني: أن يكون البائع والمشتري جاهلين بالكَيْل، خلافا للشافعي وأبي حنيفة، وهذا لقوله عليه السلام: "مَن علِم كَيْل طعام فلا يبِعْهُ جزافا حتى يُبَيِّنةُ". (٣١ م)

الثالث، أن يكونا اعتادا الحزْر، فإن لم يعتادا ذلك ولا أحدُهما فلا يجوز، خلافا للشافعي في اكتفائه بالرؤية. وجوابُه أن الرؤية لا تنفي الغرر من المقدار.

الرابع أن يكون المبيع مما يكال أو يوزَّن، ولا يجوز في المعْدود إلَّا صِغارُ الحيتان والعصافير، فإن مالكا أجاز بيعَها جزافا، وما يُقْصَد آحادُ جِنسِهِ لا يجوز بيع ذلك جزافا، كالثياب.

الخامس ما يُتوقع معه الربا، فلا يباع أحد النقدين جزافا، ولا طعامٌ بطعام من جِنْسِه جزافا.


(٣٠) هي موضوع الفرق السادس والثمانين والمائة بين القاعدتين المذكورتين. جـ ٣ ص ٢٤٥. ولم يعلق عليه بشيء الشيخ ابن الشاط رحمه الله.
(٣١) الجزاف مثلث الجيم، مصدر جازف يجازف إِذا باع أو اشترى شيئا بالجملة دون وزن أو كيل، كَصُبْرَةِ الطعام من القمح أَو الشعير او الذُّرَةِ أْو حبوب الزيت وغيرها مما يكال أو يوزَنُ، بحيث يكون المبيعُ غيرَ معلوم القدْر والوزن على التفصيل. وهو نوع من البيع كان متعارفًا عليه بين الصحابة في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهو مستثنىً من شرطِ العِلم في الثمن والمثمون في البيع.
(٣١ م) أَورده وذكره العلامة علاء الدين في كتابه: كنز العمال في سَنَنِ الاقوال والاعمال.

<<  <  ج: ص:  >  >>