وبالنسبة للمذهب المالكي وفقهه فإن النهي عن النافلة بعد صلاة العصر يمتد إلى حين صلاة المغرب، وهو ما عَبَّر عنه الشيخ خليل بن اسحاق المالكي رحمه الله بقوله في المختصر: "وَمُنِعَ نفْل وقتَ طِلوع الشمس وغروبها وخطةِ جمعة، وكُره بعد فجر وفرْض عَصْر، إلى أن ترتفعَ قيْد رُمْح، وتُصَلَّى المغرب، إلا ركعتي الفجر، والْوِرْدَ قبل الفرض لنائمٍ عنْه ... الخ. وفي كلامه لفُّ ونشْر مرتّب، فقوله إلى أن ترتفع قيد رمح عائدٌ إلى قوله: وكُرِهَ بعد فجْر، وقوله: وتُصَلى المغربُ راجع إلى قوله: وبَعْدَ فرْض عَصْرِ". اهـ (١٢) سورة الاسراء: الآية ٧٩. وتمامها قوله تعالى: "عسى أن يبعثك ربك مقاما محموداً". (١٣) سوز المزمل: الآية ١. (١٤) هي موضوع الفرق الثاني والمائة بين قاعدة أوقات الصلوات يجوز إثباتها بالحساب والآلات وكل ما دل عليها وبين قاعدة الأهلة في الرمضانات لا يجوز اثباتها بالحساب" جـ ٢. ص ١٧٨.