للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقت للتهجد، وأفضل التهجد بالصلاة كما قال تعالى: {ومن الليل فتهجد به نافلةً لك} (١٢) الآية، و {يا أيها المزمِّلُ قمْ الليل إلا قَليلا} (١٣).

وهذا كله خلاف ما قاله هو، وشهر رمضان مطلوب فيه الصلاة والصيام، ولا سيما الآخِر من الشهر في الليل، ففي ذلك الوقت كان عليه الصلاةُ والسلام يَرْصُدُ ليلة القدر.

قلت: وهو أيضا لم يذكر حكمة الصوم كما ذكر حكمة الصلاة، وحكمته أنه استعداد للقاء المعظَّم بصورة النظافة مطلقا، والصوم ياتي بذلك بحسب الظاهر، أذ تقل الانجاس في جوفه، وتقِلُّ الأشغال التي تخرجه عن محل اللقاء، وبِحسَبِ الباطن أيضاً فإن الجوع يعين على الإقبال ويصرف عن القواطع، والله أعلم، وهو الموفق للصواب.

القاعدة الرابعة (١٤)

لِمَ كانت أوقات الصلوات يجوز إثباتها بالحساب والآلات وكل ما دل عليها، والْأهِلةُ في الرمضانات لا يجوز إثباتها بالحساب على المشْهور؟

فقال: شهاب الدين - رحمه الله:


= والمراد بالصلاة المنهي عنها في الحديث صلاة النافلة، إذْ الفريضة تصلّى في أي وقت لمن حصل له تاخيرها عن وقتها لعذر من الأعذار الشرعية من النوم او النسيان.
وبالنسبة للمذهب المالكي وفقهه فإن النهي عن النافلة بعد صلاة العصر يمتد إلى حين صلاة المغرب، وهو ما عَبَّر عنه الشيخ خليل بن اسحاق المالكي رحمه الله بقوله في المختصر: "وَمُنِعَ نفْل وقتَ طِلوع الشمس وغروبها وخطةِ جمعة، وكُره بعد فجر وفرْض عَصْر، إلى أن ترتفعَ قيْد رُمْح، وتُصَلَّى المغرب، إلا ركعتي الفجر، والْوِرْدَ قبل الفرض لنائمٍ عنْه ... الخ. وفي كلامه لفُّ ونشْر مرتّب، فقوله إلى أن ترتفع قيد رمح عائدٌ إلى قوله: وكُرِهَ بعد فجْر، وقوله: وتُصَلى المغربُ راجع إلى قوله: وبَعْدَ فرْض عَصْرِ". اهـ
(١٢) سورة الاسراء: الآية ٧٩. وتمامها قوله تعالى: "عسى أن يبعثك ربك مقاما محموداً".
(١٣) سوز المزمل: الآية ١.
(١٤) هي موضوع الفرق الثاني والمائة بين قاعدة أوقات الصلوات يجوز إثباتها بالحساب والآلات وكل ما دل عليها وبين قاعدة الأهلة في الرمضانات لا يجوز اثباتها بالحساب" جـ ٢. ص ١٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>