للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة العشرون:

في تقرير ما يباح من عِشْرة الناس من المكارمة وما يُنهَى عنه مِنْ ذلك (٢٣٩)

إعلَمْ أن الذي فيهاحُ من إكرام الناس قسمان:

القسم الأول: ما وردت فيه نصوص الشريعة من إفشاء السلام وإطعام الطعام، وتشميت العاطس، والمصافحة عند اللقاء، والاستئذان عند الدخول،


= المعِينة على تقريب الفيب أو تحققه، كما قيل في ابن عباس رضي الله عنهما: إنه كان ينظر إلى الغيب من وراء سِتْر رقيق، إشارةً إلى قوة أودعَهُ الله إيَّاها، فرأى بما أودعه الله تعالى في نفسه من الصفاء والشفوف والرقة واللطافة".
قلت: ويمكن القول بأن ذلك من بركة دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - له، ومنٍ ثمرته وسرِّه حين دعا له بقوله: "اللهم فقهه في الدين وعلِّمْهُ التَّأويلَ"، فأظهر الله عليه سراً وفتحا ربانياً، أنارَ بصيرته وفتح الله قلبه، فهو ينظر ويدرك بنور الله ما قد لا يدركه غيره من الصحابة، والله أعلم. ثم قال القرافي: "فمن الناس من هو كذلك، وقد يكون عاما في جميع الانواع، وقد يهبه الله تعالى ذلك باعتبار المنامات فقط، أو بحساب علم الرمل. فقط، أو الكتِف الذي للغنم فقط، أو غير ذلك، فلا ينفتح له بصحة القول والنطق في غيره. ومن ليس له قوة نفس في هذا النوع، صالحةٌ لعلم تعبير الرؤيا لا يصح منه تفسيرها. ومن كانت له قوة نفس فهو الذي ينتفع بتفسره ... الخ.
قلت: أمّا بحساب علم الرمْل والكتف فهو: محل توقف ونظر، كيفما كان الامر، إذْ الاعتماد على ذلك في تعبير الرؤيا يدخل في نظري في باب العِرافة والكهانةِ والرجْم بالغيب، وقد نهى الشرع عن إتيانها وتَعاطيها، وعن التصديق بها كما سبق ذكره وبيانه، فليتأمل في كلام القرافي رحمه الله، وفي المراد منه، ولْيُحَقَّق ذلك، وليصحَّح، والله أعلم بالصواب.
(٢٣٩) هي موضوع الفرق التاسع والستين والمائتين بين القاعدتين المذكورتين: جـ ٤. ص ٢٥٠. ولم يعلق عليه ابن الشاط بشيء، فيكون مشمولًا بقوله في بعض الفروق: ما قاله القرافي فيها صحيح أو نقلٌ لا كلام فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>