(١٩٥) علق الشيخ ابن الشاط على كلام القرافي في هذه الفقرة فقال: "ما قاله القرافي في هذا الفصل ليس بصحيح، ولا مانِعَ من الدعاء بتحصيل الحاصل، أي المعلومِ الحصول، إذ ذاك مراده هنا، ولا وجه لقوله: إن ذلك قلة أدب ح الله تعالى. كيف وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كانَ يدعو لنفسه الكريمة بالمغفرة ح العلم بثبوتها له، وما المانع أن يدعو بذلك غيره أو يدعو له، لعدم علمه بحصول شرط التكفير والغفران، وهو الوفاة على الإيمان، والله أعلم. (١٩٦) هي موضوع الفرق الخامس والستين والمائتين بين قاعدة الخوف من غير الله تعالى، المحرم، وقاعدة الخوف من غير الله تعالى، الذي لا تحْرُمُ" جـ ٤. ص ٢٣٧. وقد علق ابن الشاط على ما جاء في هذا الفرق بقوله: ما قاله القرافي فيه صحيح، او نقْلٌ لا كلام فيه. (١٩٧) كذا في ع، وح. وفي ت: جاء المدح، وهوَ الانسب ح قوله بعْدُ: وجاءَ النهي عن خشية الناس. كذا في ع. وفي ح: لموضع جلالة النبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي. ت: هذه الفقرة: محذوفة.