للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاعدة الأولى أن اسم الفاعل حقيقة في الحال، مَجَاز إذا مضى معناه على الأصح.

الثانية: أن ترتب الحكم على الوصف يقتضى عِلّيةَ ذلك الوصفِ لذلك الحكم، نحو، أُقتُلُوا الكافِرَ.

القاعدة الثالثة أن عدم العلة علة لِعَدَم المعلول، فَعَدَمُ الإِسْكَارِ علةٌ لِعَدَمِ التحريم.

إذا تقررت هذه القواعد، فنقول:

الحديث يدل على عدم خيار المجلِس لا على ثبوته.

بيانُه أن المتبايِعيْنِ حقيقةٌ على حالة الملابَسة، عملا بالقاعلة الْأولى، ووصفُ المبايَعة هو علة الحيار، عملاً بالقاعدة الثانية، فإذا انقضت أصواتُ الإِيجاب والقَبُول انقطعَتْ المبايَعَةُ، فتكون العلة قد عُدِمت، فيُعْدم الخيار المرتب عليها، فلا يبقَى خيارٌ بعدُ، عملا يالقاعدة الثالثة، وهذه القواعد كما دلت على عدم خيار المجلس، فهى تدل على أن المتبايعيْن، المرادُ بِهِما المتساومان، فإن الخيار على هذا التقدِير لا يَثبت إلا في هذه الحالة، وينقطع بعدها، وهذا يؤكد ما قلناه أولا.

القاعدة الثالثة عشرة:

نُقَرر فيها ما يجوز اجتماعه مع البيع وما لا يجوز. (٦٣)


= قلت: المعروف لدى علماء الفقه وأصوله أن هذه القواعدة متداولة ومقررة في كتبهم على أنها صحيحة مسَلَّمة في حد ذاتها، ولوْ عند أكثرهم، فيكون بالتالي ما بُنِيَ عيها مجتمعة صحيحا كذلك، فكيف اعتبرها الشيخ ابن الشاط فاسدة من أساسها، وبنى على ذلك فساد ما انبنى عليها من ذلك الوجه الذي يقتضي الدلالة بالخبر على بطلان خيار المجلس، عكس ما تدعيه الشافعية، فَقدَ يكون في ذلك مبالغة، فَليُنظُر ذلك ولْيُحَقَّقْ، والله أعلم بالصواب.
(٦٣) هي موضوع الفرق السادسِ والخمسين والمائة بين القاعدتين المذكورتين، في ٣ - ص ١٤٢ ولم يعلِّق عليه الشيخ ابن الشاط بشيء من تعليقاته وتعقيياته وتحقيقاته المعررفة في جُلَ الفروق، مما يدل على أنَّهُ مسلَّمُ عنده كبعض الفروق التي لا يعلق عليها بشيء، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>