الجهالة مانعَةٌ من عقد البيع والإِجارة ونحوهما، وهي شرط في الجعَالة والعارية والقراض، فلا يجوز إلى يَوْمٍ معلوم، لأن المطلوبَ قد لاَ يَحْصُل في ذلك الأجل، فاقتضت مصلحةُ هذه العقود أن يكون الأجل مجهولا، ولذلك لا يجوز أن يحَدِّدَ لخياطة الثوب وغيره من الاجارات يوما معلوما، لأنه يوجب الغرر، ويُفَوِّت المصلحة، بل المصلحة تقتضى بقاء الاجَلِ مجهولا" اهـ. (٢٩) قال الشيخ شهاب الدين القرافي هنا رحمه الله: "وإنما قلتْ هذه النظائر، لأن الأصل في المناسب أن يُنافِيَ ضدَّ ما يُناسِبُهُ. (٣٠) هي موضوع الفرق الحادي والثمانين (٨١) بين قاعدة الرخصة وقاعدة إزالة النجاسة. ح.٢، ص ١١٣. (٣١) في نسخة ع: ما تنجَّس، وفي نسخة أخرى ما ينجس. والصواب ما في نسخة ح، وهو: أن النجاسة إذا مسها ماءٌ، تنجس بملاقاته لها، فيكون الكلام تام المعنى بذكر شرطِ إذا وَجَوابها، ويكون مجموعهما خبرَ إن، والخبر هو الجزء المتمم للفائدة ح المبتدأ، بخلاف ما في النسخَتين الأخريين لا يكون الكلام تاما. وعبارة القرافي رحمه الله في اول هذا الفرق هي قوله: وذلك أن جماعة من العلماء، قالوا: إزالة النجاسة رُخصة بسببِ أن السبب في تنجيس الطاهر ملاقاته للنجس إجْماعا".