(٧٧) عن عبد الله بن عمر رضي الله -رضي الله عنهما- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة في سبعة مواطن: في المزبلة، والمجزرة، والمقبرة، وقارعة الطريق (أي وسَطه)، وفي الحمام، ومعاطن الابل، (أي مَبَاركها كما في حديث آخر). وفوق ظهر بيت الله الحرام". رواه الترمذي رحمه الله. (٧٨) الأخبثين، تثنية أخبث، وهو الخارج من القبل أو الدبر، والمراد أن الصلاة في حالة انحصار البول أو الغائط أو الريح، عند الانسان مكروه، لأنها حالة تحولُ دون أدَاء الصلاة بكافة أركانها وسننها ومستحباتها على أتمها، وربما وقع المصلي في الإِخلال بركن من اركانها فتبطل الصلاة، وهو يظنها كاملة صحيحة، لذلك نُهىَ عن الصلاة في تلك الحالة نهْيَ كراهة، ما لم يصل الأمر بالمصلى في هذه الحالة إلى الإخلال باركان الصلاة كما ذكرت. فعن عائشة رضي الله عنها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "لا صَلَاة بحضرة الطعام، ولا هو (أي المصلي) يدافعه الاخبثان". رواه الإِمام مسلم رحمه الله. =