للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[قواعد البيوع]

وهي خمس وعشرون قاعدة:

القاعدة الأولى:

أقرر فيها أين يصح اجتماع العوضين لشخص واحدٍ، وأيْن لا يصح؟ (١) فأقول:

أكْلُ المال بالباطل منهي عنه (٢)، وهو لا يصح، واجتماع العِوضين لشخص مما يؤدى إلى ذلك، فبِسببه، الأصل (٣) أن يكون العوض ياخذه أحدُ الشخصين عِوضا مما (٤). خرج من يده، فيرتفع الغبن والضَّررُ عن المتعاوضيْن، إلَّا أنه قد اسْتُثْنِيَ عن (٥) هذا الأصل للضرورة مسائلُ وُجدَ فيها العوض والمعوَّضُ لشخص

واحد:


(١) هي موضوع الفرق الرابع عشر والمائة بين قاعدة ما يصح اجتماع العوضيْن فيه لشخص واحدٍ، وبين قاعدة مالا يصح أن يجتمع فيه العوضان لشخص واحد. جـ ٣. ص ١.
وقد علق الفقيه المحقق الشيخ ابن الشاط رحمه الله على ما جاء عند الامام شهاب الدين القرافي رحمه الله في أول هذا الفرق، فقال: "قلت: في هذا الفرق نظرٌ يفتقر إلى بسْطٍ. وما ذكره من المسائل الثلاث الآتية، لقائلٍ أن يقول: ليس المبذول فيها عوضا عن الثواب، بل هو معونَةٌ على القيام بتلك الامور، فللقائم بها ثوابُهُ، ولمن تولّى المعوَنةَ ثوابُهُ، فلم يجتمع العِوضانِ لشخص واحد بوجهٍ، واللهُ تعالى أعلم".
(٢) وهو أمرٌ معلوم من الدين بالضرورة عند الخاصة والعامة من المسلمين، فمن ذلك قولُ الله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}. سورة البقرة: الآية ١٨٨. ومن ذلك قوله سبحانه: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}. سورة النساء، الآية ٢٩. والاحاديث النبوية في هذا الموضوع وفيرة وكثيرة جداً.
(٣) كذا في نسختي ع، وح. وفي نسخة ت: إنَّ الاصل (بزيادة إنَّ المؤكِدة).
(٤) كذا في نسختي ع، وح. وفي نسخة ت: عمَّا خرجَ من يده.
(٥) كذا في جميع النسخ، والمستعمَل الفصيح أن يقال: استثني منه، لأن الفعل: استثى وما اشتُقَّ منه يتعدى بحرف الجر مِن، لا بالحرف عن، وهو ما عند القرافي حيث قال هنا: غيرَ أنه قد استُثْنِيَتْ مسائل مِن هذه القاعدةِ للضرورة وأنواعٍ من المصالح، وقال أيضا:

<<  <  ج: ص:  >  >>