وقد علق عليه الشيخ قاسم ابن الشاط رحمه الله بقوله في الفرق قبل هذا: ما قاله القرافي في هذا الفرق صحيحٌ. (٥ م) كذا في نسخة مع وعند القرافي: نَسَبٌ، وفي نسختيْ ع، وت سبب. ولعل المعنَى لا يختلف، فلْيُتأملْ. (٦) أخرجه أبو داود في سننه بهذه الصيغة. وأورده الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام من ادلة الاحكام بصيغة "بغيْر إذن وليها" وفي نسختَيْ ح، وت: "بغير إذن مَوَاليها"، وهي الصيغة التي أوردها القرافي حيث قال: "أحدُهَا (أيْ الوجُوه) قولي النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أيُّمَا امرأةٍ أنكَحَتْ بغير إذْن مَوَاليها فنكاحها باطل"، ثمّ قال القرافي: "والابن لا يُسمّى مَوْلى" اهـ. وانظر الكلام بتفصيلٍ عن هذا الحديث في شرح سبل السَّلام على بلوغ المرام للإِمام الصنعاني رحمه الله وفي غيْره من شراح الحديث.