(٤) كذا في جميع النسخ من هذا الترتيب والاختصار للفروق، وكذا في هذا الفرق عند القرافي: "لا جَرَم لم ينعقد"، ولعل الصوابَ إضافةُ أن المصدريةِ، فيكون المعنى: فلا جَرَمَ عدَمُ انعقاده في حَق الصبي، أو إضافةُ إنْ الشرطية، فيكون المعنى: فلا جرم إن لم ينعقد الطلاق في حق الصبي الذي أوقعه وصدَر عنه، أي لا إشكال في ذلك ولاشكَّ ولا عجَبَ فيه. فلا بدَّ إذن من إضافة أحَدِ الحرفين أو تقديرهِ موجودا في العبارة، لأن كلمة لَا جرم تاتي في كل آيةٍ من القرآن الكريم مقرونةً بحرف أن المصدرية، مثْلُ قوله تعالى: "لا جَرَمَ أن الله يعلم ما يُسِرُّون وما يعلنون"، ولذلك فهى تُؤَوَّل مع الكلمة التي بعدها بالمصدر، إثباتا أو نَفْيًا. اهـ