(٢) سورة العصر: الآية ٢ (٣) سورة الأنعام الآيه ١٥١. (٤) سورة البقرة: الآية ٢٧٥. وقد علق الفقيه ابن الشاط على ما جاء عند الإِمام القرافي ولخصه البقوري رحمه الله في هذه المسألة، فقال: ما قاله صحيح إلا في قوله. {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} , {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ} أنه للجنس، فإنه إن كان يعني الحقيقة فذلك صحيح، وإن كان يعني أنه للاستغراق فلا، اهـ. رحمهم الله ورضي عنهم أجمعين وعن سائر علماء المسلمين. (٥) العام عند علماء الأصول، وكما عرفه تاج الدين عبد الوهاب بن السبكي رحمه الله في كتابه الشهير، جمع الجوامع في أصول الفقه: هو لفظ يستغرق الصالح له من عير حصر". ثم قال عن صيغ العموم: "والجمعُ المعرف باللام أو الاضافة للعموم، والمفرد المحلى باللام مثله، خلافًا للإِمام الرازي".