(٧٥) هي موضوع الفرق الثامن والتسعين والمائة بين قاعدة ما يجوز بيعه قبل قبضه، وقاعدة ما لا يجوز بيعه قبل قبضه. جـ ٣. ص ٢٧٩. ولم يُعلق الشيخ ابن الشاط بشيء على هذا الفرق، على ما فيه من طول ممَّا يدل على تسليمه لما جاء فيه من مسائل وفروع. (٧٦) كذا في ع. وفي ح: فيمتنع، وفي نسخة ت: "إلّا البيعَ في الطعام فَيُمْنع". وعبارة القرافي: "فيتنِع بيْعُ الطعام قبل قبضه، بقوله عليه السلام في الصحيح: "من ابتاع طعاماً فلا يَبِعْهُ حتى يَسْتوفيهُ". (٧٧) ففى الحديث الصحيح المتفق عليه: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ""من ابتاع طعاما فلا يَبعْهُ حتى يستوفيه". (٧٨) ونصُّه: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنَ بيَّع ربح ما لمْ يُضْمَنْ "رواه أصحاب السنن". (٧٩) وعن حكيم بن حزَام قال: يا رسول الله، إِني أشتري بيوعا، فما يحِل لي منها وما يحرم؟ قال: إذا اشتريت شيئا فلا تبِعه حتى تقبضه". رواه الائمة احمد والبيهقي وابن حبان بإسناد حسن.