(٦) علّقَ الشيخ قاسم ابن الشاط رحمه الله على هذا القسم عند الامام القرافي بقوله: "ما قاله في ذلكِ صحيح". (٧) وعلَّقَ ابن الشاط على هذا القسم الثاني عند القرافي بقوله: قلتُ: لا يَخْلُو أن يُّريدَ أن نية فعْل الغير تمتنع عقلا أو عادةً أو شرعًا، أمَّا عقْلا او عادة فلا وجْه للامتناع، وأما شرعًا فالظاهرُ من جواز احْجَاج الصَّبيّ أن الوَالي ينْوى عنه، وكذلك في جَواز ذببحة الكتابي نائبا عن المسلم. وعلقْ على ما عدا هذين القسمين بقوله: ما قَاله في ذلك صحيح" (٨) كذا في نسخة ع: "تنقضه" بالفعل المضارع. وفي نسخة أخرى: "ونقضه، هكذا "بالمصدر، والضمير يعود إلى ما سبق الكلام فيه عند القرافي في القسم الثاني المتعلق بفعل الغير، والذي لا يمكن أن ينوى قوبة، وكذلك ما بعده مما تمكن نيته. والمعنى: وتنقض هذه القاعدة، وهي: النية لا تحتاج إلى نية، ما قرره القرافي وذكره قبل هذا التعقيب من الشيخ البقوري، فليتأمل هذا التعليق، وكلام القرافي قبله، فإنه دقيق.