للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعن الثاني، قال الدارقطني: هو موضوع. وعن الثالث أنا نقْلِبُهُ، فنقول: عقد معاوضة، فلا يثبت فيه خيار الرؤية كالنكاح.

حجة الشافعي القياسُ على السَّلَم في المعيَّن وإن وُصِف، ونهيُه عليه السلام عن بيع المجهول.

والجواب عن الأول أن السَّلَمَ، مِن شرطه أن يكون في الذمة، والمعيَّنُ لا يكون في الذمة.

وعن الثاني أن الصفة تنفي الجهالة، لقوله تعالى: {فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ} (٣٦).

القاعدة التاسعة:

أقَرر فيها ما به يجوز بيع الربوي بجنسه وما به لا يجوز، (٣٧) فأقول:


(٣٦) سورة البقرة: الآية ٨٩.
(٣٧) موضوع الفرق الثامن والثمانين بين قاعدة تحريم بيع الربوي بجنسه وبين قاعدة عدم تحريم بيعه بجنسه". جـ ٣. ص ٢٥١. لم يعلق عليه الشيخ ابن الشاط بشيء.
والربوي نسبة إلى الربا، لكونه يحرم فيه، فالمراد كل ما يحرمُ فيه التعامل بربا الفضل والنّسَاء عند اتحاد الجنس من طعام وغيره، لكونه مما يقتاته الناس ويتعيشون به، ويمكن ادخارُه والاحتفاظ به لوقت الحاجة، (وذلك شأنُ المطعومات التي تقوم بها بِنْية جسم الانسان وحياته، أو لكونه متموَّلا وقيمة للاشياء تُقَوَّمُ به، وذلك شأن النقدين من الذهب والفضة حيث كان التعامل بهما، وكما هو مستفاد من حديث الموضوع.
والى ذلك يشير الشيخ خليل بن اسحاق المالكي رحمه الله في: مختصره الفقهي المشهور من باب البيوع في شأن الطعام حيث قال: فصْلٌ: علة طعام الربا اقتيات وادّخار، وهل لغلبة العيش؟ تاويلان، كحَب وشعير وسُلْتٍ وهي جنس، وعدَس وأرز وذُخْنِ وذُرة، وهي أجناس، وقطنية وهي أجناس، وثمر وزبيب، ولحم طير وهو جنس ... الح. اي علامة حكمة حِرْمة الربا في الطعام من حبوب الزرع وغيرها كونُه مما يُقتَاتُ ويصْلُحُ للاحتفاظ به لوقت الحاجة والانتفاع به، وهل يُشترَطُ مع ذلك. كونُهُ مُتَّخَذاً للعيش غالبا أو لا يشتَرَطُ معهما اتخاذُه للعيش غالبا؟ في الجواب عن هذا الشرط تاويلان لقول المدونة، وكلاهما في الموضوع، والتوسع فيه مبسوطٌ في كتب الفقه).

<<  <  ج: ص:  >  >>