(٢٤ م) في نسخة ع: فالولد منهما بالتثنية، وهو ما عند القرافي. وفي ح: "فالولد لهما"، وفي ت: "فالولد منه". ولعل عبارة الإفراد أظهر في المعنى المراد، فليتأمل ذلك وليحقق". والله أعلم. (٢٥) عبارة القرافي من أولها تزيد المسألة وضوحا على ما يكون في إيرادِها من تكرار مع ما عند البقوري، وهي قوله: "كل أم حرمت بالنسب حرمت أختها، وكل أخت حَرُمَتْ لا تحرم أختها إذا لم تكن خالة (هكذا يذكر الخالة)، فقد يتزوج الرجل المرأة ولكل واحد منهما ولد. فالولد منهما (هكذا بالتثنية) تحل له ابنة المرأة من غير أبيه، وكل عمة حرمت قد لا تحرم أختها، لأنها قد لا تكون أخت أبيه ولا أخت جده". ويظهر أن المعنى المستفاد من العبارتين عند القرافي والبقوري معنى واحد، ما عدا في التثنية والفرق بين قول القرافي: "إذا لم تكن خالة) وقول البقوري إذا لم تكن أختا له". فليتأمل في ذلك، وليحقق بجلاء الصورة وتوضيحها، وبيان الجائز منها من غيره، فالموضوع دقيق وخطير والله أعلم. (٢٥ م) هي موضوع الفرق الثامن والأربعين والمائة (١٤٨) بين قاعدة ما يُلْحَقُ فيه الولد بالواطِئ وبيْن قاعدة ما لا يلحق فيه. جـ ٣. ص ١٢٢. قال الإِمام القرافي رحمه الله في أول هذا الفرق: إعلمْ أن العلماء قد أطلقوا القوَل بأن الولد لا يُلحَق بالواطئ إلا لستةِ أشهر فصاعدا، وهذا الكلام ليس على إطلاقه، بل مُرادهم إذا كان الولد قد ولِد تاما فإنه لا يتم بعْد الوطء إلا في هذه المدة أو أكثر منها، أمّا اقلَّ من ذلك فلا .. الخ. وقد علق الشيخ ابن الشاط رحمه الله على هذا الكلام بقوله: ما قاله القرافي في ذلك، من أن كلام العلماء ليس على إطلاقه، ليسَ عندي بصحيح، بل كلامُهُم على إطلاقه في ذلك، لأن ذلك هبى مقتضَى الآية في قوله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} سورة الأحقاف، الآية ١٥، وأولُهَا قول الله تعالى: {وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}.