(١٠٣) هي موضوع الفرق الثاني والمائتين بين قاعدة الصلح وغيره من العقود. جـ ٤. ص ٢. وقد علَّق عليه الشيخ ابن الشاط رحمه الله تعالى بقوله: ما قاله فيه غير صحيح، لأنه لم يُبْدٍ فرقًا بين الصلح وغيره، ولكنه تكلم على حكم الصلح، وكلامُه في ذلك صحيح. والصُّلحُ عقد يُنهى الخصومة والخلاف بين المتخاصمين والمتنازعين في أمر يجوز فيه الصلح. وأصْلُ مشروعيته الكتابُ والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى في سورة النساءَ الآية ١١٤ {لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} "، وقوله سبحانه: في سورة الحجُرات: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا}. ومن السنة الحديثُ الآتي، والذي أورده الشيخ البقوري هنا، وهو حديث مروي عن عمرو بن عوف رضي الله عنه، وأخرجه الائمة: (أبو داود والترمذى وابن ماجة، وغيرهما من مؤلفي كتب الحديث والسنة، وأجْمع المسلمون على مشروعيته".