(٤٠) عبارة القرافي اوضح، وهي: "فولاية الكافر للكافر صحيحة". (٤١) كذا في ح: تصح بالتاء، (اي الشهادة المفهومة من الفعل: "فأشْهَدَ"، وفي نسخة ع، ت: يصح بالياء (اي يصح ما ذكر من الإشهاد المفهوم من الفعل أشهد". فليتأمَّلْ ولْيُصَحَّحْ. (٤٢) كذا في نسخة ع، وت: "إن لم يكن شيئا كما يحرم"، وفي نسخة ح: "وإن لم يكن"، بالواو، عطفا واستئنافا، وهي عبارة تبدو أظهر وأنسب لوجود جواب الشرط، ولِاستقامة الكلام ووضوح المعنى حينئذ بذكر تلك الواو، بينما يكون الكلام عند عدم ذكرها: مستقيمًا كذلك، على معنى آخر، وهو أن يكون الضميرُ في الفعل "أن يصح" يعود على النكاح لا على التحريم، فحينئذ يكون المعنى المراد: "فينبغي أن يصح نكاح أهل الكُفْر بينهم وفقا لشريعتهم، إن لم يكن فيه شيء مما يحرم في الاسلام، وينبنِي عليه أنه لا ينبغي القول بإطلاق فساد أنكحتهم، وهو ما يراه القرافي رحمه الله. وهو المسْتفَاد من ابن رشد الجَد في المقدِمات، ومن ابن رشد الحفيد في، البداية، ومن ابن جُزَي في القوانين الفقهية، على خلاف ما عند الشيخ خليل من القول بأن أنكحتهم فاسدة.