للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الاسباب، وجُلَّ ما في هذه الفرق بهذا التقربر (١٣١) الذي قررته في هذه القاعدة. ونزيد عليه هنا، أن نقول:

فإذا كان الشك مُلْغَى ولابد، فظاهِرٌ أنه إذا شك في الطهارة بعد الحدَث ففيهِ إلغاء المشكوك فيه، وأما إن شك هل طلق ثلاثا أو لَا، فوجُوبُ الثلاث عليهِ، لِأن الرجعة، شرْطُها العِصمة، ونحن نشك في بقائِها، فالشك - ايضا - مُلْغىً، ومن شكَ هل طلق أو لا فلا شيء عليه، لأن الشكّ ملغىً.

وأمّا إذا شك في عَيْنِ اليمين فيَلزمه الجميع، لأنَّا نَشك إذا اقتصر على بعضها في السبب المبرئ، فلعله غيرُما وقع، فيجب استيعابها حتى يُعْلَمَ السبب المبْرئ كما قلنا في الصلاة إذا شك في طرَيان الحدَث، واذا شك هل سَهَا أو لا، فلا شيء عليه، لأن الشك مُلْغىً، وان شك هل صلى ثلاثا أم لا سجد، لأن الشمك نَصَبَه الشارع سببًا للسجود. وقد ذكرنا ذلك في غير هذا الموضع.

القاعدة الثانية عَشْرَة (١٣٢)

في الفرق بين توالى اجزاء المشروطات مع الشرط، وبين توالي المسَّببَات مع الاسباب.


(١٣١) في نسخة ح: دخل في هذا الفرق هذا التقرير الذى قررته في هذه القاعدة، وفي نسخة ثالثة: هو التقرير الذي قررتُهُ في هذه القاعدة.
وعنوان هذا الفرق ونصُّه بتمامه عند القرافي هو كما يلي:
(الفرق السابع والتِسعون بين قاعدة الشك في طَريان الأحداث بعد الطهارة يُعتَبَر عند مالك رحمه الله تعالى، وبين قاعدة الشك في طربان غيره من الاسباب والروافع للاسباب لا تُعتَبَر، ثم قال القرافي رحمه الله:
إعلمْ أنه وقع في مذهب مالك رحمه الله فتاوى، ظاهرها التناقض، وفي التحقيق لا تناقض. ثم أخَذَ يذكر الامثلة التي أوردها البقورى هنا في هذا الفرق.
(١٣٢) هي موضوع الفرق الحادى عشر بين قاعدتي تَوالي أجزاء المشروط مع الشرط، وبين تَوالِي المسبِّباتِ مع الاسباب .. جـ ١ ص ١١٢.
وقد علق ابن الشاط على كلام القرافي في اول هذا الفرق فقال:
جميع ما قاله القرافي في هذا الفرق صحيح، غير قوله: "واذا قال لها (اي لزوجه) انت طالق ثلاثا وانت عليَّ كظهر امي لم يلزمه الظهار، لأنه قد تقدَّمه تحريمها بالطلاق، فهو صادق في لفظ التحريم بالظهار فلا تلزمه كفارة لأن الكفارة انما وجبت لكذبه كما تقدَّم اول الكتاب في الفرق بين الخبر والانشاء" قال ابْنُ الشاط، فإنهُ (اى قول القرافي هذا) مبني على ما سبق له من أن الظِهار خبَرٌ، وقد تقدم انه فيه نظَرٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>