أن هنداً بنت عتبة، قالت: يارسول الله- صلى الله عليه وسلم -، إن أبا سفيان رجلٌ شحيحٌ ليس يعطيني إلا ما أخذتُ منه وهو لا يعلَم. قال: خُذِي ما يكفيك وَولدَكِ بالمعروف". (٣٢) قال القرافي هنا: ومنشأ الخلاف هل هذا القول منه عليه السلامُ فتْيا فيصحُّ ما قاله الشافعي، أو قضاءٌ فيصح ما قاله مالك. ومنهم من فصّل بين ظَفَرِكَ بجنس حقك فلك اخذه، أو بغير جنسه فليس لك اخذه. فهذا تلخيص الفرق بين القاعدتين. (٣٣) هي موضوع الفرق الرابع والثلاثين والمائتين بين قاعدة اليد المعتَبرة المرجِّحة لقول صاحبها، وقاعدة اليد التي لا تُعتبر، جـ ٤. ص ٧٨. وهو من الفروق القصيرة عند الإِمام القرافي رحمه الله، ولم يعلق عليه بشيء الشيخ ابن الشاط رحمه الله. (٣٤) كذا في نسخة ع، ونسخة ت، وفي نسخة ح: والمتفاوتان، وهي غير صواب، إذ التساوي هو الذي يقتضي ذلك القسم بينهما لا التفاوت. وعبارة القرافي هنا: فلو تنازع الساكنان الدار سُوِّيَ بينَهما بعْدَ أيمانهما".