(٢٦) كذا في ع، وهو ما عند القرافي. وفي حِ: لعَدم النفقة، وفي ت: لعدم البينة، والأولى أظهر وأصوب، لقول الله تعالى: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (٢٢٦) وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [البقرة: ٢٢٦ - ٢٢٧]. وعبارة القرافي هنا أوضح، حيث قال: "والطلاق على المُولي بعدم الْفَيئة، فإن فيه تحرير عدا فيئته، والمعْسِر بالنفقة لأنه مختلَف فيه، فمنعَه الحنفية، ولأنه يفتقر لتحرير إعساره وتقديره، وما مقدار الإعسار الذي يطلَّق به، فإنه مختلَف فيه، فعند مالك رحمه الله لا يطلَّق بالعجز عن اصل النفقة والكسوة اللتين تُفرَضَان، بل بالعجز عن الضروري المقيم للبنْيَة، وإن كنا لا نفرضه ابتداءً. (٢٧) زاد القرافي هنا قوله: لئَلَّا يقع بسبب تناوله تمانُعٌ وقتْلٌ وفتنة أَعظم من الأولى، وكذا التعزير، وفيه أيضا الحاجة للاجتهاد في مقداره، بخلاف الحدود في القذف، والقصاص في الأطراف" (أي فإنه لا اجتهاد فيها لأنها منصوص عليها) ولا اجتهادَ مع وجود النص القطعي الدلالةِ على المسألة كما هو معروف عند علماء هذه الملة المحمدية. (٢٨) وكذا "المشتراة أو الموروثة، لكم يخافُ من أخذها أن يُنسَبَ إلى السرقة، فلا ياخذها بنفسه، ويَرْفعها للحاكم دفعا للمفسدة". (٢٩) عبارة القرافي أوسعُ وأبْيَن، حيث قال، وذلك إذا أوْدَع عندكَ من لك عليه حق وعجزت عن أخذه منه لعدم اعترافه أو عدم البينة عليه، فهل لك جحْدُ وَدِيعته إذا كانت قدْرَ حقك من جنسه أو من غير جنسه؟ فمنعه مالك، للحديث المذكور: وأجازه الشافعي، لحديث هند بنت عتبة. (٣٠) أخرجَه عن أبي هريرة كل من الأئمة: أبو داود، والترمذي وصححه، والحاكم وحسنه، رحهم الله.