(١٣٥) كذا في ع، وت. وفي ح: تنازعا بصيغة الغائب، وهو ما هنا عند القرافي رحمهُ الله. (١٣٦) كذا في ع، وح: وفي ت: ليُبْصِرَ، وكلاهما بمعنى واحد. (١٣٧) المراد وضعُ اليد على الشيء، وحيازته في يد المدّعى عليه. وعبارة القرافي: لا، اليد، وهي يُرَجَّحُ بها، ويبقى المدعى به لصاحبها، ولا يُقْضَى له بملك، بل يُرجح التعدي فقط، وتُرجَّحُ إحدى البينتين وغيرهما من الحجاج، وهي للترجيح لا للملك، فهذه هي الحجاج التي يقضى بها الحاكم، وما عداها لا يجوز القضاء به في القضاء. (١٣٨) هي موضوع الفرق الثامن والعشرين والمائتين بين قاعدة ما يقع به الترجيح من البينات عند التعارض، وقاعدة ما لا يقع به الترجيح. جـ ٤. ص ٦٢ من الطبعة الأولى: ١٣٤٦ هـ. لم يعلق عليه بشيء، العلامة أبو القاسم ابن الشاط رحمه الله.