للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منفوذة، أو جبت الملك، وإن لم يكن إلا خُصُّ القصب (١٣٤) لأحدهما، فالقصب والطوب سواء.

قال شهاب الدين: المُدْرَك في هذه الفتاوى كلها شواهد العادة، فمن ثبتَتْ عنده عادة، قضي بها. وعلى هذا إذا اختلفت العوائد في الأمصار والأعصار تختلف الاحكام، لاختلاف ما ثبتت عليه.

المسألة الثانية: قال بعض العلماء: إذا تنازعتما (١٣٥) حائطا مُبَيَّضاً، هل منعطِفٌ لدارك أو لداره، فأمَرَ الحاكم بكشف البياض، ليُنْظرَ (١٣٦)، إن جُعلت الأجرة عليك في الكشف فمشكل، لأن الحق قد يكون لخصْمِك، والأجرة ينبغي أن تكون على منْ يقع لَهُ العمل ونفعه، ولا يمكن أن تقع الإِجارة على من يثبت له المِلك، لأنكما جزمتما بالمِلْكية، فما وقعت الاجارة إلا جازِمةً. قال: ويمكن أن لِقال: يُلزِم الحاكمُ كلَّ واحد منهما باستئجاره، وتَلزمُ الأجرةُ في الآخِر من يَثبُتُ له ذلك الحق, كما يحلف في اللعان وغيره، وأحدُهما كاذب.

الحجة السابعة عشرة: اليَدُ، وهي ترجِّحُ لا أنَّها يُقضى بها. (١٣٧) فهذه هي الحجاج، وما عداها ليس كذلك.

القاعدة الثانية عشرة: في تقرير ما يقع به الترجيح في البينات عند التعارض. (١٣٨)


(١٣٤) والخُصُّ بضم الخاء هو البيت من قصب أو شجر وجمعة أخصاص.
(١٣٥) كذا في ع، وت. وفي ح: تنازعا بصيغة الغائب، وهو ما هنا عند القرافي رحمهُ الله.
(١٣٦) كذا في ع، وح: وفي ت: ليُبْصِرَ، وكلاهما بمعنى واحد.
(١٣٧) المراد وضعُ اليد على الشيء، وحيازته في يد المدّعى عليه.
وعبارة القرافي: لا، اليد، وهي يُرَجَّحُ بها، ويبقى المدعى به لصاحبها، ولا يُقْضَى له بملك، بل يُرجح التعدي فقط، وتُرجَّحُ إحدى البينتين وغيرهما من الحجاج، وهي للترجيح لا للملك، فهذه هي الحجاج التي يقضى بها الحاكم، وما عداها لا يجوز القضاء به في القضاء.
(١٣٨) هي موضوع الفرق الثامن والعشرين والمائتين بين قاعدة ما يقع به الترجيح من البينات عند التعارض، وقاعدة ما لا يقع به الترجيح. جـ ٤. ص ٦٢ من الطبعة الأولى: ١٣٤٦ هـ. لم يعلق عليه بشيء، العلامة أبو القاسم ابن الشاط رحمه الله.

<<  <  ج: ص:  >  >>