للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن القصَّار: وإنما يجيزها مالِكٌ في ولد الْأمَةِ، يطؤها رجلانِ في طَهْرٍ، وتاتي بولدٍ يُشبِه أن يكون منهما.

والمشهورُ عدم قبوله (١٣٠) في وَلَدِ الزوجة، وعَنْهُ قَبولُه. وأجازه الشافعي فيهما، وقد تقدَّم وجْهُ الدليل لمالك والشافعي وذكْرُ الأدلة على ذلك، وتقدم أيضًا ما لأبي حنيقة في ذلك، والجوابُ عنه، فلا نعيده، وفيما تقدَّم كفاية.

الحجة السادسةَ عشرة: القُمُطُ وما أشْبَهَهَا، قال بها مالك والشافعي وجماعة من العلماء، وفيها مسألتان:

المسألة الأولى: قال ابن أبي زيد في النوادر: قال أشهب: إذا تداعيَا جدارا متصلا ببناء أحدهما وعليه جذوع الآخَر فهو لمن اتصل ببنائه، (١٣١) ولصاحب الجذوع موضع جذوعه، فلو كان لأحدهما عليه عَشْرُ خشبات وللآخَر مِثْلُهَا (١٣٢)، ولا شاهد لأحدهما، أو لا علاقة غيرُ ما ذكر قُضيَ لهما به نصفين.

ولا يحصل لكل واحد منهما من الجدار ما تحت خشبه، بل النصف كما قلنا.

قال القرافي: ولو كان عقده لأحدهما في ثلاثة مواضع وللآخر في موضع واحد، قُسِم بينهما على عدد العقود. وقال ابن عبد الحكم: إذا لم يكن لأحدهما عقد وللآخر عليه خشب ولو واحدة، فهو له، وإن لم يكن إلَّا كُوىً (١٣٣) غير


(١٣٠) كذا في جميع النسخ، وعند القرافي، وكان مقتضى السياق أن يقال: عدم قَبولها (اى القافة). ولعله أعاد الضمير بالمذكر على القائف المفهوم من القافة والقيافة، فليتأمل وليصحح ذلك، وقد توسع القرافي في الكلام هنا على القافة والاستدلال لحجيها في المذهب المالكي والشافعي، فليرجع إليه من رغب في ذلك.
(١٣١) علَّل القرافي ذلك بأنه حَوْزُهُ.
(١٣٢) في ع: مثله، وفي ت: مثلها، وفي ح: ثلثها، وعند القرافي "وللآخر خمس خشبات، ولا ربْط ولا غير ذلك، فهو بينهما نصفان لا على عدد الخشب، وبقيت خشباتهما بحالها ... الخ.
(١٣٣) كوىً بضم الكاف وفتح الواو، جمعا لكُوة بضم الكاف وهي الخرق في الحائط، نافذا كان أو غير نافذ، وهو جمع قياسي كما قال ابن مالك رحمه الله: وفعَل، جمعاً لفعلةٍ عُرف".

<<  <  ج: ص:  >  >>