(٦٥) قال القرافي في أول هذه المسألة: قال اللخمي، قال ابن عبد الحكم: هَا للَّه يمين توجب الكفارة مثل قوله: تالله، فإنه يجوز حذف حرف القسم، وإقامة التنبيه مقامه. وقد نص النحاة على ذلك. ثم عنون لهذه المسألة الثالثة بقوله: فائدة، فأورهَا موجزة مختصرة كما هي عند البقوري في هذا الايجاز والاختصار، ونسَبَ كون اللَّام للكمال إلى امام النحاة سيبويه رحمه الله، وقال في آخرها: وكذلك بقية أسماء الله تعالى، فاللام فيها لا للعموم ولا للعهد، ولكن للكمال"، وهي فائدة لطيفة هامة. (٦٦) هي موضوع الفرق الثامن والعشرين والمائة بين قاعدة ما يدخله المجاز في الأيمان، والتخصيص، وقاعدة ما لا يدخله المجاز والتخصيص. ح. ٣ ص ٦٠. (٦٧) قال القرافي: وأسماء الأعداد إثنان، وآخرها الألفُ، ولم تصنع العرب بعد ذلك لفظا آخر للعدد، بل عادت إلى رتب الأعداد، فَقالت: ألفانِ، وهذا هو التثنية، فتكرر مراتب الأعداد، وهي أربع: الآحاد إلى العشرة، والعشرات إلى المائةِ، والمئون إلى الألف، ثم الآلاف، فهذه عند العرب نصوص لا يدخلها المجاز ولا التخصيص.