ومعلوم أن الوسائل تَعطى حكمَ المقاصد، فإذا كان المقصِد مشروعا وجائزا كانت وسيلته كذلك، واذا كان غير مشروع، وكان ممنوعا، فإن الوسيلة اليه كذلك، وسَدُّ الذرائع يعتبر كذلك من أسُس التشريع وحكمته. والشريعة الاسلاميةَ جاَت كاملة تامة، خالدة دائمة، خاتمة للشرائع الالاهية السابقة وناسخة لها، فكانت بذلك شريعة ربانية صالحة لكل زمان ومكان إلى يوم الدين وقيام الناس لرب العالمين. (١٩) هي موضوع الفرق العاشِر والمائتين بين القاعدتين المذكورتين: جـ ٤. ص ١٤، وهو كذلك من الفروق القصيرة عند القرافي، ولم يعلق عليه ابن الشاط بشيء من تعاليقه المعروفة. والقِراض كما سبقت الاشارة إليه مَصْدَرُ قارضَه يقارضه قراضا ومقارضة، إذا اتفق معه علىٍ القراض، وهو عقد يقوم بين صاحب المال والعامل فيه للتجارة، حيث يدفع صاحب المال قدراً منه لشخص يعمل فيه، أي يتجر فيه على جزء معلوم من الربح للعامل يتفقان عليه، وَلا ضمان على العامل فيه، لأنه أمانة بيده إلا أن يتعدى فيه أو يخالفَ إلى شيء مما نُهِيَ عنه". ويُسَمى القِراضُ مُضاربَةً، من الضرب في الأرض، وهو السير فيها للتجارة، كما جاء في قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا}. سورة النساء. ١٠١، وقوله سبحانه: {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ}. سورة المزَّمِّلُ، الآية: ٢٠. (٢٠) كذا في جميع النسخ، وعند القرافي في هذا الفرق: ولأنه العمل الذي دخل عليه، وهي عبارة أتم وأكمل، وأوضح في المعنى بالتعليل منها بالاستدارك.